عبد الله (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ولأبي ذرٍّ زيادة: «ابن عمر» (أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ(1) رضي الله عنهما قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الحُلَيْفَةِ) بضمِّ الحاء المهملة وفتح اللَّام وسكون التَّحتيَّة وفتح الفاء آخره هاءٌ، وهي أبعد المواقيت من مكَّة (ثُمَّ يُهِلُّ) بضمِّ أوَّله وكسر ثانيه من الإهلال؛ وهو رفع الصَّوت بالتَّلبية، أي: مع الإحرام (حَتَّى تَسْتَوِي) أي: الرَّاحلة، ولأبي ذرٍّ: «حين تستوي» (بِهِ) حال كونها (قَائِمَةً). وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ.

1515 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ) ولأبي ذرٍّ: «إبراهيم بن موسى التَّميميُّ» الحافظ المعروف بالفرَّاء الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ) بن مسلمٍ القرشيُّ الأمويُّ قال: (حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن أنَّه (سَمِعَ عَطَاءً) هو ابن أبي رباحٍ (يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (رضي الله عنهما: أَنَّ إِهْلَالَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ) قال ابن المُنيِّر: أراد المؤلِّف أن يردَّ على من زعم أنَّ الحجَّ ماشيًا أفضل لأنَّ الله تعالى قدَّم الرِّجال على الرُّكبان، فبيَّن أنَّه لو كان أفضل لفعله النَّبيُّ(2) صلى الله عليه وسلم، وإنَّما حجَّ عليه الصلاة والسلام قاصدًا لذلك، ولذا لم يُحْرِم حتَّى استوت به راحلته.--------------------------------------------
(1) زيد في (م): «أبوه».
(2) «النَّبيُّ»: ليس في (د).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 15)