محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها). قال المؤلِّف(1):
«ح»: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المجاور بمكَّة (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد أيضًا (عَبْدُ اللهِ -هُوَ ابْنُ المُبَارَكِ- قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ) اسمه: ميسرة؛ ضدَّ الميمنة، البصريُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانُوا) أي: المسلمون (يَصُومُونَ) يوم (عَاشُورَاءَ) بالمدِّ غير منصرفٍ(2)، اليوم العاشر من المُحرَّم (قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ) قال الكِرمانيُّ: فيه جواز نسخِ السُّنَّة بالكتاب، والنَّسخ بلا بدلٍ، قال البرماويُّ: مذهب الشَّافعيِّ وجمعٍ أنَّ عاشوراء لم يجب حتَّى يُنسَخ، وبتقدير أنَّه كان واجبًا فلا معارضة بينه وبين رمضان، فلا نسخ، وأمَّا قوله: بلا بدلٍ فعجيبٌ؛ فإنَّهم يمثِّلون به لما هو ببدلٍ أثقل إذا قلنا بالنَّسخ. انتهى. ومباحث ذلك تأتي -إن شاء الله تعالى- في موضعها (وَكَانَ) أي: عاشوراء (يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الكَعْبَةُ) لِما بينهما من المناسبة في الإعظام والإجلال(3)، وهذا موضع التَّرجمة (فَلَمَّا فَرَضَ اللهُ) عز وجل صيامَ (رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ).

1593 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ) بن أبي عمرٍو، واسمه حفص بن عبد الله بن راشدٍ السُّلميُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصُ بنُ عبد الله قاضي نيسابور قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ) بن طهمان (عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ) الأسلميِّ الباهليِّ الأحول (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ) بضمِّ العين المهملة وسكون المُثنَّاة الفوقيَّة وفتح المُوحَّدة، مولى أنس بن مالكٍ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ (الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيُحَجَّنَّ البَيْتُ) بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة--------------------------------------------
(1) زيد في (ب) و (س): «ح».
(2) في (ص): «مصروفٍ».
(3) في (د): «والجلال».

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 176)