1623 - 1624 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) بكسر العين، قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (عَنْ عَمْرٍو) بسكون الميم(1) ابن دينارٍ قال: (سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما: أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ) بهمزة الاستفهام، أي: أيجامعها (فِي العُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ) أي: يسعى (بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ؟ قَالَ) ابن عمر: (قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ. وَقَالَ) ابن عمر: ({لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ}) خصلةٌ ({حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]) من حقِّها أن يُؤتَسى بها(2) وتُتَّبَع.
(قَالَ) عمرو بن دينارٍ: (وَسَأَلْتُ(3) جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما فَقَالَ: لَا يَقْرُبِ امْرَأَتَهُ) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة وضمِّ الرَّاء(4) وكسر المُوحَّدة لالتقاء السَّاكنين، و «لا» ناهيةٌ، أي: لا يجامعها (حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ).
(70) (بابُ مَنْ لَمْ يَقْرُبِ الكَعْبَةَ) بضمِّ الرَّاء وكسر(5) الباء، أي: مَنْ لم يدنُ منها (وَلَمْ يَطُفْ) بها تطوُّعًا (حَتَّى) أي: إلى أن (يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ) بالنَّصب عطفًا على «يخرَج» (بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ) أي: طواف القدوم، وهو(6) مُستحَبٌّ لكلِّ قادمٍ، سواءٌ كان محرمًا أو غير محرمٍ، وليس هو من فروض الحجِّ.--------------------------------------------
(1) في (د): «العين»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (د): «يُقتدَى بها ويُتبَّع».
(3) في (م): «سألنا».
(4) في «اليونينيَّة»: بفتح الرَّاء.
(5) في (ج): «وكسرها».
(6) في (ج): «هو».
(قَالَ) عمرو بن دينارٍ: (وَسَأَلْتُ(3) جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما فَقَالَ: لَا يَقْرُبِ امْرَأَتَهُ) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة وضمِّ الرَّاء(4) وكسر المُوحَّدة لالتقاء السَّاكنين، و «لا» ناهيةٌ، أي: لا يجامعها (حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ).
(70) (بابُ مَنْ لَمْ يَقْرُبِ الكَعْبَةَ) بضمِّ الرَّاء وكسر(5) الباء، أي: مَنْ لم يدنُ منها (وَلَمْ يَطُفْ) بها تطوُّعًا (حَتَّى) أي: إلى أن (يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ) بالنَّصب عطفًا على «يخرَج» (بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ) أي: طواف القدوم، وهو(6) مُستحَبٌّ لكلِّ قادمٍ، سواءٌ كان محرمًا أو غير محرمٍ، وليس هو من فروض الحجِّ.--------------------------------------------
(1) في (د): «العين»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (د): «يُقتدَى بها ويُتبَّع».
(3) في (م): «سألنا».
(4) في «اليونينيَّة»: بفتح الرَّاء.
(5) في (ج): «وكسرها».
(6) في (ج): «هو».
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 225)