(73) (بابُ) حكم الصَّلاة عقب (الطَّوَافِ بَعْدَ) صلاة (الصُّبْحِ وَ) صلاة (العَصْرِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) ابن الخطَّاب (رضي الله عنهما) ممَّا وصله سعيد بن منصورٍ من طريق عطاءٍ (يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ) هذا جارٍ على مذهبه في اختصاص الكراهة بحال طلوع الشَّمس وحال غروبها (وَطَافَ عُمَرُ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما ممَّا وصله في «المُوطَّأ» (بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ) ثبت قوله: «صلاة» لأبي الوقت عن المُستملي(1)، فلمَّا قضى طوافه نظر فلم ير الشَّمس (فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ) سنَّة الطَّواف (بِذِي طُوًى) بضمِّ الطَّاء المهملة(2).
1628 - وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عُمَرَ) بضمِّ العين، ابن شقيقٍ (البَصْرِيُّ) قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضمِّ الزَّاي مُصغَّرًا (عَنْ حَبِيبٍ) هو المعلِّم كما جزم به المزِّيُّ (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى المُذَكِّرِ) بتشديد الكاف، أي: الواعظ (حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ) يعني: كان قعودهم--------------------------------------------
(1) قوله: «ثبت قوله: صلاة لأبي الوقت عن المُستملي» ليس في (م).
(2) «المهملة»: ليس في (د).
1628 - وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عُمَرَ) بضمِّ العين، ابن شقيقٍ (البَصْرِيُّ) قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضمِّ الزَّاي مُصغَّرًا (عَنْ حَبِيبٍ) هو المعلِّم كما جزم به المزِّيُّ (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى المُذَكِّرِ) بتشديد الكاف، أي: الواعظ (حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ) يعني: كان قعودهم--------------------------------------------
(1) قوله: «ثبت قوله: صلاة لأبي الوقت عن المُستملي» ليس في (م).
(2) «المهملة»: ليس في (د).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 230)