التَّروية، وهو الأفضل عند الجمهور، وروى مالكٌ وغيره بإسنادٍ منقطعٍ، وابن المنذر بإسنادٍ متَّصلٍ: عن عمر أنَّه قال لأهل مكَّة: «ما لكم يقدم النَّاس عليكم شعثًا وأنتم تنضحون طيبًا مدَّهنين؟ إذا رأيتم الهلال فأهلُّوا بالحجِّ» (وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ) محمَّد بن مسلم بن تَدْرُس، بفتح الفوقيَّة وسكون الدَّال المهملة وضمِّ الرَّاء آخره سينٌ مهملةٌ المكِّيُّ، ممَّا وصله أحمد ومسلمٌ من طريق ابن جريجٍ عنه (عَنْ جَابِرٍ: أَهْلَلْنَا) بالحجِّ (مِنَ البَطْحَاءِ) ولفظ مسلمٍ: «فأهللنا من الأبطح»، وفي روايةٍ له: «ثمَّ أهللنا يوم التَّروية».
(وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ) ممَّا وصله المؤلِّف في «باب غسل الرِّجلين في النَّعلين» [خ¦166] وفي «اللِّباس» [خ¦5851] (لِابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما: رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ) بالحجِّ (إِذَا رَأَوُا الهِلَالَ) قِيل: إنَّ ذلك محمولٌ منهم(1) على الاستحباب، وبه قال مالكٌ وأبو ثورٍ، وقال ابن المنذر: الأفضل أن يهلَّ يوم التَّروية إلَّا المتمتِّع الذي لا يجد الهدي ويريد الصَّوم، فيعجِّل الإهلال ليصوم ثلاثة أيَّامٍ بعد أن يحرم (وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَوْمَُِ التَّرْوِيَةِ) بالحركات الثَّلاثة(2)، والجرُّ رواية أبي ذرٍّ (فَقَالَ) ابن عمر: (لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ) فإن قلت: إهلاله صلى الله عليه وسلم حين انبعثت به راحلته إنَّما كان بذي الحُلَيفة، وإهلال ابن عمر بمكَّة يوم التَّروية، فكيف احتجَّ به لما ذهب إليه، ولم يكن إهلاله عليه الصلاة والسلام بمكَّة ولا يوم التَّروية؟ أجاب ابن بطَّالٍ بأنَّ ذلك من جهة أنَّه صلى الله عليه وسلم أهلَّ من ميقاته في حين ابتدائه في عمل حجَّته، واتَّصل له عمله ولم يكن بينهما مكثٌ ينقطع به العمل، فكذلك المكِّيُّ لا يهلُّ إلَّا يوم التَّروية الذي هو أوَّل عمله ليتَّصل له(3) عمله تأسِّيًا به عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما لو أهلَّ من أوَّل الشَّهر.

(83) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (أَينَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟) وهو ثامن ذي الحجَّة.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «منهم محمولٌ».
(2) في (د): «الثَّلاث».
(3) «له»: مثبتٌ من (م).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 272)