(108) ‌‌(بابُ إِشْعَارِ البُدْنِ) وقد سبق ما فيه، وإنَّما ذكره المؤلِّف لزيادة فرائد الفوائد متنًا وإسنادًا. (وَقَالَ عُرْوَةُ) بن الزُّبير فيما سبق موصولًا [خ¦1694] (عَنِ المِسْوَرِ) بن مخرمة (رضي الله عنه: قَلَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ) زمن الحديبية (وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ).
1699 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ) الأنصاريُّ المدنيُّ (عَنِ القَاسِمِ) بن محمَّد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَشْعَرَهَا) أي: البدن (وَقَلَّدَهَا) هو عليه الصلاة والسلام (-أَوْ قَلَّدْتُهَا-) بالشَّكِّ(1) من الرَّاوي، وعليه: تجوز الاستنابة في التَّقليد (ثُمَّ بَعَثَ) عليه الصلاة والسلام (بِهَا) أي: بالبدن مع أبي بكرٍ الصِّدِّيق كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى [خ¦1700] (إِلَى البَيْتِ) الحرام (وَأَقَامَ) عليه الصلاة والسلام (بِالمَدِينَةِ) حلالًا (فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ) من محظورات الإحرام (كَانَ لَهُ حِلٌّ) أي: حلالٌ، والجملة في موضع رفعٍ صفةٌ لقوله: «شيءٌ»، وهو رُفِع بقوله: «فما حَرُم» بضمِّ الرَّاء.

(109) ‌‌(بابُ مَنْ قَلَّدَ القَلَائِدَ بِيَدِهِ) على الهدايا من غير أن يستنيب.--------------------------------------------
(1) في (د): «شكٌّ».

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 339)