عن حجَّاجٍ عن الحكم قال: قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: لو يعلم المقيمون ما للحجَّاج(1) عليهم من الحقِّ لأتوهم حين يقدمون حتَّى يقبِّلوا رواحلهم لأنَّهم وفد الله في جميع النَّاس(2).
وفي حديث(3) الباب: التَّحديث والعنعنة والقول، ورواته الثَّلاثة الأُوَل بصريُّون، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «اللِّباس» [خ¦5965]، والنَّسائيُّ في «الحجِّ».

(14) (بابُ) استحباب (القُدُومِ) أي: قدوم المسافر إلى منزله (بِالغَدَاةِ).

1799 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحَجَّاجِ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الجيم الذُّهليُّ الشَّيبانيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ) المدنيُّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بتصغير: «عبد»، ابن عمر العمريِّ (عَنْ نَافِعٍ عَنِ) عبد الله (ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ) من المدينة (إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ) التي بمسجد ذي الحليفة (وَإِذَا رَجَعَ) من مكَّة (صَلَّى بِذِي الحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الوَادِي، وَبَاتَ) بها (حَتَّى يُصْبِحَ) ثمَّ يتوجَّه إلى المدينة لئلَّا يفجأ النَّاسُ أهاليهم ليلًا، وهذا الحديث مرَّ في «باب خروج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم على طريق الشَّجرة» [خ¦1533] وليس الدُّخول بالغداة متعيِّنًا(4)؛ ولذا قال المؤلِّف:--------------------------------------------
(1) في (د): «للحاجِّ».
(2) زيد في (ب): «وما للمنقطع حيلةٌ سوى التَّعلُّق بأذيال الواصلين».
(3) في (د): «هذا».
(4) في (ج): «متعين».

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 55)