(حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي) أبو قتادة الحارث بن ربعيٍّ الأنصاريُّ (عَامَ الحُدَيْبِيَةِ) في عمرتها، وهذا أصحُّ من رواية الواحديِّ(1) من وجهٍ آخر عن عبد الله بن أبي قتادة: أنَّ ذلك كان في عمرة القضيَّة (فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ) أي: أصحاب أبي قتادة (وَلَمْ يُحْرِمْ) أبو قتادة لاحتمال أنَّه لم يقصد نسكًا؛ إذ يجوز دخول الحرم بغير إحرامٍ لمن لم يرد حجًّا ولا عمرةً كما هو مذهب الشَّافعيَّة، وأمَّا على مذهب الأئمَّة الثَّلاثة القائلين بوجوب الإحرام فاحتجُّوا له: بأنَّ أبا قتادة إنَّما لم يحرم لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان أرسله إلى جهةٍ أخرى ليكشف أمر عدوٍّ في طائفةٍ من الصَّحابة كما قال: (وَحُدِّثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) بضمِّ الحاء وكسر الدَّال المُشدَّدة مبنيًّا للمفعول: (أَنَّ عَدُوًّا) له من المشركين (يَغْزُوهُ) زاد في حديث الباب اللَّاحق [خ¦1822]: «بِغَيْقَةَ فتوجَّهنا نحوَهم» أي: بأمره عليه الصلاة والسلام، قلت: لكن يعكِّر على هذا أنَّ في حديث سعيد بن منصورٍ من طريق المطَّلب عن أبي قتادة: أنَّ خبر العدوِّ أتاهم حين بلوغهم الرَّوحاء، ومنها وجَّههم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، والرَّوحاء: على أربعةٍ وثلاثين ميلًا من ذي الحليفة ميقات إحرامهم، فهذا صريحٌ في أنَّ(2) خبر العدوِّ أتاهم بعد مجاوزة الميقات، ويؤيِّده قوله في حديث الباب اللَّاحق: «فأحرم أصحابُه ولم أُحرِم(3) فُأُنْبِئنا بعدوٍّ بِغَيْقة فتوجَّهنا» فعبَّر بالفاء المقتضية لتأخير الإنباء عن الإحرام، وحينئذٍ فلا دلالة فيه على ما ذكر، وقال الأثرم: إنَّما جاز لأبي قتادة ذلك لأنَّه لم يخرج يريد مكَّة لأنِّي وجدت في روايةٍ من حديث أبي سعيدٍ فيها: خرجنا مع رسول صلى الله عليه وسلم فأحرمنا، فلمَّا كنَّا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة، وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بعثه في وجه … الحديث. انتهى. وفي «صحيح» ابن حبَّان والبزَّار والطَّحاويِّ من طريق عياض بن عبد الله عن أبي سعيدٍ قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة على الصَّدقة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون حتَّى نزلوا بعُسْفَان، فإذا هم--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ هامش (د): «الواقديِّ»، وفيها كالمثبت.
(2) في (د): «بأنَّ».
(3) زيد في (د): «أنا».

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 91)