صالحٍ، سمعت أبا محمَّدٍ مولى أبي قتادة، ولم يكن مولًى؛ أي(1): لأبي قتادة، وعند ابن حبَّان: هو مولى عقيلة بنت طلقٍ الغفاريَّة، ونُسِب لأبي قتادة لكثرة لزومه له وقيامه بمهمَّاته من باب الخدمة(2) حتَّى صار كأنَّه مولاه، وحينئذٍ فيكون من باب المجاز (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ(3) صلى الله عليه وسلم بِالقَاحَةِ) بالقاف والحاء المهملة المُخفَّفة بينهما ألفٌ، وهي (مِنَ المَدِينَةِ عَلَى ثَلَاثٍ) من المراحل قبل السُّقيا بنحو ميلٍ، وقد سبق أنَّ الرَّوحاء: هي(4) الموضع الذي ذهب أبو قتادة منه إلى جهة العدوِّ، ثمَّ التقوا بالقاحة وبها وقع الصَّيد المذكور (ح) لتحويل السَّند.
قال المؤلِّف بالسَّند السَّابق: (وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ) نافعٍ المذكور (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالقَاحَةِ، وَمِنَّا المُحْرِمُ، وَمِنَّا غَيْرُ المُحْرِمِ) يحتمل أن يُقال: لا منافاة بين قوله هنا: «ومنَّا غير المحرم» وبين ما سبق ممَّا يقتضي انحصار عدم الإحرام في أبي قتادة، فقد يريد بقوله: «ومنَّا غير المحرم» نفسه فقط بدليل الأحاديث الدَّالَّة على الانحصار (فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا) يتفاعلون من الرُّؤية (فَنَظَرْتُ، فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ) بالإضافة، و «إذا» للمفاجأة (يَعْنِي: وَقَعَ سَوْطُهُ) ولابن عساكر: «فوقع» وهو من كلام الرَّاوي، تفسيرٌ لما يدلُّ عليه قوله: (فَقَالُوا: لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ) أي: على أخذ السَّوط حين وقع (بِشَيْءٍ) كذا قرَّره البرماويُّ كالكِرمانيِّ، وعند أبي عَوانة: عن أبي داود الحرَّانيِّ عن عليِّ بن المدينيِّ في هذا الحديث: «فإذا حمار وحشٍ، فركبت فرسي وأخذت الرُّمح والسَّوط فسقط منِّي السَّوط، فقلت: ناولوني، فقالوا: لا نعينك عليه بشيءٍ» (إِنَّا مُحْرِمُونَ) والمحرم--------------------------------------------
(1) «أي»: ليس في (د).
(2) «من باب الخدمة»: ليس في (د)، و «الخدمة»: ليس في (ص) و (م).
(3) في غير (ص) و (م): «رسول الله».
(4) في غير (ب) و (س): «هو»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
قال المؤلِّف بالسَّند السَّابق: (وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ) نافعٍ المذكور (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالقَاحَةِ، وَمِنَّا المُحْرِمُ، وَمِنَّا غَيْرُ المُحْرِمِ) يحتمل أن يُقال: لا منافاة بين قوله هنا: «ومنَّا غير المحرم» وبين ما سبق ممَّا يقتضي انحصار عدم الإحرام في أبي قتادة، فقد يريد بقوله: «ومنَّا غير المحرم» نفسه فقط بدليل الأحاديث الدَّالَّة على الانحصار (فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا) يتفاعلون من الرُّؤية (فَنَظَرْتُ، فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ) بالإضافة، و «إذا» للمفاجأة (يَعْنِي: وَقَعَ سَوْطُهُ) ولابن عساكر: «فوقع» وهو من كلام الرَّاوي، تفسيرٌ لما يدلُّ عليه قوله: (فَقَالُوا: لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ) أي: على أخذ السَّوط حين وقع (بِشَيْءٍ) كذا قرَّره البرماويُّ كالكِرمانيِّ، وعند أبي عَوانة: عن أبي داود الحرَّانيِّ عن عليِّ بن المدينيِّ في هذا الحديث: «فإذا حمار وحشٍ، فركبت فرسي وأخذت الرُّمح والسَّوط فسقط منِّي السَّوط، فقلت: ناولوني، فقالوا: لا نعينك عليه بشيءٍ» (إِنَّا مُحْرِمُونَ) والمحرم--------------------------------------------
(1) «أي»: ليس في (د).
(2) «من باب الخدمة»: ليس في (د)، و «الخدمة»: ليس في (ص) و (م).
(3) في غير (ص) و (م): «رسول الله».
(4) في غير (ب) و (س): «هو»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 100)