ففي «الصَّحيحين» عنه خلاف ذلك، وهو ما رُوِي عنه [خ¦1824] أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجًّا فخرجوا معه، فصرف طائفةً فيهم(1) أبو قتادة … الحديثَ، ومعلومٌ أنَّه عليه الصلاة والسلام لم يحجَّ بعد الهجرة إلَّا حجَّة الوداع. انتهى. يُقال عليه: قد ثبت في «البخاريِّ» في «باب جزاء الصَّيد» [خ¦1821] عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرمَ أصحابُه ولم يُحْرِم … الحديثَ، وكذا في «باب إذا رأى المُحْرِمون صيدًا فضحكوا» [خ¦1822] وأمَّا قوله في الحديث الذي ساقه: خرج حاجًّا فقد سبق أنَّه من المجاز، وأنَّ المراد أنَّه خرج معتمرًا، أو المراد معنى الحجِّ في الأصل؛ وهو قصد البيت(2) أي: خرج قاصدًا البيت(3)، أو الرَّاوي(4) أراد: خرج محرمًا، فعبَّر عن الإحرام بالحجِّ غلطًا منه كما مرَّ تقديره(5). وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الهبة» [خ¦2573]، ومسلمٌ في «الحجِّ»، وكذا التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.
(7) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ) جمع دابَّةٍ، وأصلها: داببَةٌ، فأُدغِمت إحدى الباءين في الأخرى؛ وهو اسمٌ لكلِّ حيوانٍ لأنَّه يدبُّ على وجه الأرض، والهاء للمبالغة، ثمَّ نقله العرف العامُّ إلى ذوات(6) القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير، ويُسمَّى هذا: منقولًا عرفيًّا، ولو عبَّر بالحيوان لكان يشمل الغراب والحدأة المذكورين في الحديث، لكنَّه نظر إلى جانب الأكثر.--------------------------------------------
(1) في (م): «منهم».
(2) «البيت»: ليس في (د).
(3) في (د): «للبيت».
(4) في (د): «وأنَّ الرَّاوي».
(5) في (س): «تقريره».
(6) في (ص) و (م): «ذات».
(7) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ) جمع دابَّةٍ، وأصلها: داببَةٌ، فأُدغِمت إحدى الباءين في الأخرى؛ وهو اسمٌ لكلِّ حيوانٍ لأنَّه يدبُّ على وجه الأرض، والهاء للمبالغة، ثمَّ نقله العرف العامُّ إلى ذوات(6) القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير، ويُسمَّى هذا: منقولًا عرفيًّا، ولو عبَّر بالحيوان لكان يشمل الغراب والحدأة المذكورين في الحديث، لكنَّه نظر إلى جانب الأكثر.--------------------------------------------
(1) في (م): «منهم».
(2) «البيت»: ليس في (د).
(3) في (د): «للبيت».
(4) في (د): «وأنَّ الرَّاوي».
(5) في (س): «تقريره».
(6) في (ص) و (م): «ذات».
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 113)