ما لا يُؤكَل وما لا يكون في أصله ما ذكر، فمنه ما هو مؤذٍ فيُستحَبُّ قتله للمحرم وغيره؛ كنمرٍ ونسرٍ وبقٍّ وبرغوثٍ، ولو ظهر على المحرم قملٌ لم تُكرَه تنحيته، ومنه ما ينفع ويضرُّ؛ كفهدٍ وصقرٍ وبازٍ، فلا يُستحَبُّ قتله لنفعه؛ وهو تعلُّمه الاصطياد، ولا يُكرَه لضرره؛ وهو عَدْوُه على النَّاس والبهائم، ومنه ما لا يظهر فيه نفعٌ ولا ضررٌ؛ كسرطانٍ ورخمةٍ وجعلانٍ وخنافس، فيُكرَه قتله، ويحرم قتل النَّمل السُّليمانيِّ والنَّحل والخُطَّاف والهدهد والصُّرَد، وبالمتوحِّش: الأنسيُّ؛ كنَعَمٍ ودجاجٍ أنسيِّين.
(10) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يَحِلُّ القِتَالُ بِمَكَّةَ) أي: فيها (وَقَالَ) ولأبي الوقت: «قال» (أَبُو شُرَيْحٍ) خويلدٌ السَّابق (رضي الله عنه) ممَّا وصله قبلُ [خ¦1832] (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَسْفِكُ بِهَا) أي: بمكَّة (دَمًا).
1834 - بالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو عثمان بن محمَّد بن أبي شيبة، واسمه إبراهيم بن عثمان العبسيُّ الكوفيُّ، وهو أكبر من أخيه أبي بكر ابن أبي شيبة بثلاث سنين، قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبرٍ المفسِّر (عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) قال الحافظ ابن حجرٍ: كذا رواه
(10) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يَحِلُّ القِتَالُ بِمَكَّةَ) أي: فيها (وَقَالَ) ولأبي الوقت: «قال» (أَبُو شُرَيْحٍ) خويلدٌ السَّابق (رضي الله عنه) ممَّا وصله قبلُ [خ¦1832] (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَسْفِكُ بِهَا) أي: بمكَّة (دَمًا).
1834 - بالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو عثمان بن محمَّد بن أبي شيبة، واسمه إبراهيم بن عثمان العبسيُّ الكوفيُّ، وهو أكبر من أخيه أبي بكر ابن أبي شيبة بثلاث سنين، قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبرٍ المفسِّر (عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) قال الحافظ ابن حجرٍ: كذا رواه
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 128)