ضرورة أنَّ كلَّ واقعٍ تعلَّقت الإرادة بوقوعه، ولولا ذلك لم يقع، وليس المراد الأمر بترك صيامه إذا لم يترك الزُّور، وإنَّما معناه: التَّحذير من قول الزُّور، فهو كقوله عليه الصلاة والسلام: «من باع الخمر فليشقِص الخنازير» أي: يذبحها، ولم يأمره بشقصها، ولكنَّه على التَّحذير والتَّعظيم لإثم شارب الخمر، وكذلك حذَّر الصَّائم من قول الزُّور والعمل به ليتمَّ له أجر صيامه.
وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في «الأدب» [خ¦6057]، وأبو داود، وأخرجه التِّرمذيُّ في «الصَّوم»، وكذا النَّسائيُّ وابن ماجه.

(9) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ يَقُولُ) الشَّخص: (إِنِّي صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ).

1904 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد التَّميميُّ الفرَّاء الرَّازي الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) الصَّنعانيُّ اليمانيُّ قاضيها (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان (الزَّيَّاتِ، أَنَّهُ سَمِعَ

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 247)