«مسلمٍ»(1) من حديث عائشة: «بدأ بي، فقلت: يا رسول الله» (إِنَّكَ حَلَفْتَ أَلَّا تَدْخُلَ) علينا (شَهْرًا، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا) ولأبي ذرٍّ: «وعشرون» بالرَّفع، وهذا محمولٌ عند الفقهاء على أنَّه عليه الصلاة والسلام أقسم على ترك الدُّخول على أزواجه شهرًا بعينه بالهلال وجاء ذلك الشَّهر ناقصًا، فلو تمَّ ذلك الشَّهر ولم ير الهلال فيه ليلة الثَّلاثين لمكث ثلاثين يومًا، أمَّا لو حلف على ترك الدُّخول عليهنَّ شهرًا مطلقًا، لم يبرَّ إلَّا بشهرٍ تامٍّ بالعدد.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النِّكاح» [خ¦5202]، ومسلمٌ في «الصَّوم»، والنَّسائيُّ في «عشرة النِّساء»، وابن ماجه في «الطَّلاق».

1911 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ القرشيُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التَّيميُّ المدنيُّ (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ) بمدِّ الهمزة وفتح(2) اللَّام، أي: حلف لا يدخل عليهنَّ شهرًا (وَكَانَتِ) بالواو، وفي نسخةٍ: «فكانت» (انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرَُبَةٍ) بفتح الميم وسكون الشِّين المعجمة وضمِّ الرَّاء وفتحها وبالمُوحَّدة: غرفةٍ (تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً) وفي نسخةٍ بالفرع كأصله(3) لم يعزُها(4): «تسعةً وعشرين» (ثُمَّ نَزَلَ) من المشربة ودخل على عائشة (فَقَالُوا) وعند مسلمٍ: قالت عائشة: فقلت: (يَا رَسُولَ اللهِ) إنَّك (آلَيْتَ) حلفت ألَّا تدخل (شَهْرًا، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) يومًا، وللكُشْمِيْهَنِيِّ والحَمُّويي والمُستملي وابن عساكر: «تسعةً وعشرين».--------------------------------------------
(1) في (د): «ولمسلمٍ».
(2) في (ج): لفظة «اللام».
(3) «كأصله»: ليس في (م).
(4) في (ب): «يفسِّرها».

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 259)