الفوقيَّة وكسر الميم الثَّانية، ولأبي ذرٍّ: «تَمضمَض» بفتح الفوقيَّة والميم (وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ) هو ابن مالكٍ الصَّحابيُّ رضي الله عنه، ممَّا(1) وصله أبو داود (وَالحَسَنُ) البصريُّ ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق بإسنادٍ صحيحٍ (وَإِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ ممَّا رواه سعيد بن منصورٍ (بِالكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا) ولو تشرَّبته المسام لأنَّه لم يصل إلى(2) منفذٍ مفتوحٍ كما لا يبطله الانغماس في الماء وإن وجد أثره بباطنه، وهذا مذهب الشَّافعيَّة والحنفيَّة، وقال المالكيَّة والحنابلة(3): إن اكتحل بما يتحقَّق معه الوصول إلى حلقه من كحلٍ أو صبرٍ أو قطورٍ أو ذرورٍ أو إثمدٍ، كثيرٍ أو يسيرٍ، مُطيَّبٍ أفطر.
1930 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) المصريُّ المعروف بابن الطَّبرانيِّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوَّام (وَأَبِي بَكْرٍ) هو ابن عبد الرَّحمن بن الحارث أنَّهما قالا: (قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُدْرِكُهُ الفَجْرُ(4) فِي رَمَضَانَ مِنْ) جنابةٍ (غَيْرِ حُلُمٍ) بضمَّتين ويجوز سكون اللَّام، وأسقط الموصوف -وهو «جنابة» - اكتفاءً بالصِّفة عنه لظهوره، وقولها: «من غير حلمٍ» لا يلزم منه أنَّه عليه الصلاة والسلام يحتلم، بل هو(5) صفةٌ لازمةٌ، مثل: {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ} [آل عمران: 21] والاحتلام من تلاعب الشَّيطان، فلا يجوز على الأنبياء (فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ)--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «فيما».
(2) في غير (د): «في».
(3) في (د) و (ص) و (ل) و (م) و (ج): «وقال الحنابلة»، وجُعِل قبلها لقول المالكيَّة بياضٌ، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(4) زيد في (ب) و (د): «جُنُبًا».
(5) «هو»: ليس في (د).
1930 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) المصريُّ المعروف بابن الطَّبرانيِّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوَّام (وَأَبِي بَكْرٍ) هو ابن عبد الرَّحمن بن الحارث أنَّهما قالا: (قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُدْرِكُهُ الفَجْرُ(4) فِي رَمَضَانَ مِنْ) جنابةٍ (غَيْرِ حُلُمٍ) بضمَّتين ويجوز سكون اللَّام، وأسقط الموصوف -وهو «جنابة» - اكتفاءً بالصِّفة عنه لظهوره، وقولها: «من غير حلمٍ» لا يلزم منه أنَّه عليه الصلاة والسلام يحتلم، بل هو(5) صفةٌ لازمةٌ، مثل: {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ} [آل عمران: 21] والاحتلام من تلاعب الشَّيطان، فلا يجوز على الأنبياء (فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ)--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «فيما».
(2) في غير (د): «في».
(3) في (د) و (ص) و (ل) و (م) و (ج): «وقال الحنابلة»، وجُعِل قبلها لقول المالكيَّة بياضٌ، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(4) زيد في (ب) و (د): «جُنُبًا».
(5) «هو»: ليس في (د).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 293)