كالسَّبت مثلًا (قَالَتْ: لَا) ويشكل عليه صوم(1) الاثنين والخميس الوارد عند أبي داود والتِّرمذيِّ والنَّسائيِّ، وصحَّحه ابن حبَّان عنها(2)، وأُجيب بأنَّه استثناءٌ من عموم قول عائشة: «لا»، وأجاب في «فتح الباري»: باحتمال أن يكون(3) المراد بالأيَّام المسؤول عنها الثَّلاثة من كلِّ شهرٍ، فكأنَّ السَّائل لمَّا سمع أنَّه عليه الصلاة والسلام كان يصوم ثلاثة أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ(4)؛ سأل عائشة: هل كان يختصُّها بالبيض؟ فقالت: لا (كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً) بكسر الدَّال وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة، أي: دائمًا (وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُطِيقُ؟!) وفي رواية جريرٍ: «وأيُّكم يستطيع» في الموضعين.
ورواة هذا الحديث كلُّهم(5) كوفيُّون إلَّا الأوَّلَيْن(6) فبصريَّان، وإسناده ممَّا عدُّوه من أصحِّ الأسانيد، وأخرجه المؤلِّف في «الرِّقاق» [خ¦6466]، ومسلمٌ في «الصَّوم»، وأبو داود في «الصَّلاة».
(65) (بابُ) حكم (صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ).--------------------------------------------
(1) في (د): «ويشكل بصوم».
(2) «عنها»: ليس في (ص).
(3) «يكون»: ليس في (د).
(4) «من كلِّ شهرٍ»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(5) «كلُّهم»: ليس في (د 1) و (ص) و (م).
(6) في غير (ب) و (س): «الأوَّلان».
ورواة هذا الحديث كلُّهم(5) كوفيُّون إلَّا الأوَّلَيْن(6) فبصريَّان، وإسناده ممَّا عدُّوه من أصحِّ الأسانيد، وأخرجه المؤلِّف في «الرِّقاق» [خ¦6466]، ومسلمٌ في «الصَّوم»، وأبو داود في «الصَّلاة».
(65) (بابُ) حكم (صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ).--------------------------------------------
(1) في (د): «ويشكل بصوم».
(2) «عنها»: ليس في (ص).
(3) «يكون»: ليس في (د).
(4) «من كلِّ شهرٍ»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(5) «كلُّهم»: ليس في (د 1) و (ص) و (م).
(6) في غير (ب) و (س): «الأوَّلان».
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 410)