وهذا الحديث سبق في «باب من قال في الخطبة بعد الثَّناء: أما بعد» [خ¦924] مِنْ «كتاب الجمعة».
2013 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ سَعِيدٍ) هو ابن أبي سعيدٍ كيسان المدنيِّ (المَقْبُرِيِّ) كان جارًا للمقبرة فنُسِب إليها، وثَّقه أحمد وابن المدينيِّ وأبو زرعة والنَّسائيُّ وغيرهم، وذكر الواقديُّ: أنَّه اختلط قبل موته بأربع سنين، ولم يُتَابع الواقديُّ على ذلك، نعم؛ قال شعبة: حدَّثناه(1) سعيدٌ بعد ما كبر، وعن يحيى بن معينٍ: أثبتُ النَّاس فيه ابن أبي ذئبٍ، وعن ابن خِرَاشٍ: أثبتُ النَّاس فيه اللَّيث بن سعدٍ، قال ابن حجرٍ: أكثر ما خرَّج له البخاريُّ من حديث هذين عنه، وأخرج له أيضًا من حديث مالكٍ وإسماعيل بن أميَّة وعبيد الله بن عمر العمريِّ وغيرهم من الكبار، وروى له الباقون، لكن لم يخرِّجوا من حديث شعبة عنه شيئًا (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ الزُّهريِّ أحد الأعلام، اختُلِف في اسمه، قال مالكٌ: اسمه كنيته (أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها: كَيْفَ كَانَتْ(2) صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي) ليالي (رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ) عليه الصلاة والسلام (يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهَا) من ليالي غيره، ولابن عساكر وأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولا في غيره» أي: في غير رمضان (عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً) وحديثها: «أنَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر يجتهد فيه(3) ما لا يجتهد في غيره» يُحمَل على التَّطويل في الرَّكعات دون الزِّيادة في العدد، نعم في رواية هشام بن عروة عن أبيه [خ¦1170] «كان يصلِّي من(4) اللَّيل ثلاث عشرة ركعةً»، لكن أُجيب بأنَّ منها ركعتي الفجر كما صرَّح--------------------------------------------
(1) في (ب) و (م): «حدَّثنا».
(2) «كانت»: سقط من (م).
(3) في غير (س): «فيها».
(4) في (ب): «في».
2013 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ سَعِيدٍ) هو ابن أبي سعيدٍ كيسان المدنيِّ (المَقْبُرِيِّ) كان جارًا للمقبرة فنُسِب إليها، وثَّقه أحمد وابن المدينيِّ وأبو زرعة والنَّسائيُّ وغيرهم، وذكر الواقديُّ: أنَّه اختلط قبل موته بأربع سنين، ولم يُتَابع الواقديُّ على ذلك، نعم؛ قال شعبة: حدَّثناه(1) سعيدٌ بعد ما كبر، وعن يحيى بن معينٍ: أثبتُ النَّاس فيه ابن أبي ذئبٍ، وعن ابن خِرَاشٍ: أثبتُ النَّاس فيه اللَّيث بن سعدٍ، قال ابن حجرٍ: أكثر ما خرَّج له البخاريُّ من حديث هذين عنه، وأخرج له أيضًا من حديث مالكٍ وإسماعيل بن أميَّة وعبيد الله بن عمر العمريِّ وغيرهم من الكبار، وروى له الباقون، لكن لم يخرِّجوا من حديث شعبة عنه شيئًا (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ الزُّهريِّ أحد الأعلام، اختُلِف في اسمه، قال مالكٌ: اسمه كنيته (أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها: كَيْفَ كَانَتْ(2) صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي) ليالي (رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ) عليه الصلاة والسلام (يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهَا) من ليالي غيره، ولابن عساكر وأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولا في غيره» أي: في غير رمضان (عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً) وحديثها: «أنَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر يجتهد فيه(3) ما لا يجتهد في غيره» يُحمَل على التَّطويل في الرَّكعات دون الزِّيادة في العدد، نعم في رواية هشام بن عروة عن أبيه [خ¦1170] «كان يصلِّي من(4) اللَّيل ثلاث عشرة ركعةً»، لكن أُجيب بأنَّ منها ركعتي الفجر كما صرَّح--------------------------------------------
(1) في (ب) و (م): «حدَّثنا».
(2) «كانت»: سقط من (م).
(3) في غير (س): «فيها».
(4) في (ب): «في».
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 442)