والزَّاي والعين المهملة مفتوحاتٍ(1): سحابةً (قَالَ: فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ) بفتحاتٍ (وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) صلاة الصُّبح (فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الطِّينِ وَالمَاءِ، حَتَّى رَأَيْتُ الطِّينَ) وفي رواية غير ابن عساكر: «حتَّى رأيت أثر الطِّين» (فِي أَرْنَبَتِهِ) بفتح الهمزة وسكون الرَّاء وفتح النُّون والمُوحَّدة: طرف أنفه الشَّريف (وَ) في (جَبْهَتِهِ) المُقدَّسة.
(10) (بابُ) حكم (اعْتِكَافِ المُسْتَحَاضَةِ).
2037 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضمِّ الزَّاي تصغير زرعٍ (عَنْ خَالِدٍ) الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ) ولأبي ذرٍّ: «امرأةٌ مستحاضةٌ من أزواجه» وهي أمُّ سلمة كما في «سنن سعيد بن منصورٍ» (فَكَانَتْ تَرَى الحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا) وفي نسخةٍ: «وضعت» (الطَّسْتَ تَحْتَهَا، وَهْيَ تُصَلِّي) فيه: جواز صلاتها كاعتكافها، لكن مع الأمن من التَّلويث كدائم الحدث.
وهذا الحديث قد سبق في «كتاب الحيض» [خ¦310].
(11) (بابُ زِيَارَةِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ).--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «المفتوحات».
(10) (بابُ) حكم (اعْتِكَافِ المُسْتَحَاضَةِ).
2037 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضمِّ الزَّاي تصغير زرعٍ (عَنْ خَالِدٍ) الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ) ولأبي ذرٍّ: «امرأةٌ مستحاضةٌ من أزواجه» وهي أمُّ سلمة كما في «سنن سعيد بن منصورٍ» (فَكَانَتْ تَرَى الحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا) وفي نسخةٍ: «وضعت» (الطَّسْتَ تَحْتَهَا، وَهْيَ تُصَلِّي) فيه: جواز صلاتها كاعتكافها، لكن مع الأمن من التَّلويث كدائم الحدث.
وهذا الحديث قد سبق في «كتاب الحيض» [خ¦310].
(11) (بابُ زِيَارَةِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ).--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «المفتوحات».
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 482)