الولد، والحديث إنَّما هو في نفيه عنه. (ثُمَّ قَالَ) عليه الصلاة والسلام (لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: احْتَجِبِي مِنْهُ) أي: من ابن زَمْعَة المتنازَع فيه (يَا سَوْدَةُ) والأمر للنَّدب والاحتياط، وإلَّا فقد ثبت نسبه وأُخُوُّته لها في ظاهر الشرع (لِمَا رَأَى) عليه الصلاة والسلام (مِنْ شَبَهِهِ) أي: الولد المتخاصَم فيه (بِعُتْبَةَ) بن أبي وقاص (فَمَا رَآهَا) عبد الرَّحمن المستلحَق (حَتَّى لَقِيَ اللهَ) عز وجل، أي: مات، والاحتياط لا يُنافي ظاهر الحكم، وفيه جواز استلحاق الوارث نسبًا للمورِّث، وأنَّ الشَّبه وحكم القافة إنَّما يُعتَمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش؛ فلذلك لم يُعْتبر الشَّبه الواضح.
وهذا موضع التَّرجمة لأنَّ إلحاقه بزمعة يقتضي ألَّا تحتجب منه سودة، والشَّبه بعتبة يقتضي أن تحتجب، والمشبَّهات(1) ما أشبهت الحلال من وجهٍ والحرام من آخر، وبقيَّة مباحث هذا الحديث تأتي -إن شاء الله تعالى- في محالِّها.
وقد أخرجه المؤلف في «الفرائض» [خ¦6749] و «الأحكام» [خ¦7182] و «الوصايا» [خ¦2745] و «المغازي» [خ¦4303] و «شراء المملوك من الحربي» [خ¦2218] ومسلمٌ، وأخرجه النَّسائيُّ في «الطَّلاق».
2054 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ) بفتح السِّين المهملة والفاء آخره راءٌ، الكوفيُّ (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامرٍ (عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ) الطَّائيِّ (رضي الله عنه) أنَّه(2) (قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ) ولأبي ذرٍّ: «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم عَنِ المِعْرَاضِ) بكسر الميم وسكون العين المهملة وبعد الرَّاء ألفٌ ثم ضادٌ مُعجَمةٌ: السَّهم الذي لا ريشَ عليه، أو عصًا رأسُها محدَّدٌ، أي: سألته عن رمي--------------------------------------------
(1) في (د): «والمشتبهات».
(2) «أنَّه»: ليس في (ص) و (م).
وهذا موضع التَّرجمة لأنَّ إلحاقه بزمعة يقتضي ألَّا تحتجب منه سودة، والشَّبه بعتبة يقتضي أن تحتجب، والمشبَّهات(1) ما أشبهت الحلال من وجهٍ والحرام من آخر، وبقيَّة مباحث هذا الحديث تأتي -إن شاء الله تعالى- في محالِّها.
وقد أخرجه المؤلف في «الفرائض» [خ¦6749] و «الأحكام» [خ¦7182] و «الوصايا» [خ¦2745] و «المغازي» [خ¦4303] و «شراء المملوك من الحربي» [خ¦2218] ومسلمٌ، وأخرجه النَّسائيُّ في «الطَّلاق».
2054 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ) بفتح السِّين المهملة والفاء آخره راءٌ، الكوفيُّ (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامرٍ (عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ) الطَّائيِّ (رضي الله عنه) أنَّه(2) (قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ) ولأبي ذرٍّ: «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم عَنِ المِعْرَاضِ) بكسر الميم وسكون العين المهملة وبعد الرَّاء ألفٌ ثم ضادٌ مُعجَمةٌ: السَّهم الذي لا ريشَ عليه، أو عصًا رأسُها محدَّدٌ، أي: سألته عن رمي--------------------------------------------
(1) في (د): «والمشتبهات».
(2) «أنَّه»: ليس في (ص) و (م).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 28)