أحدٌ دفعه، فهو كاذبٌ في الوجهين (لِيُوقِعَ فِيهَا) أي: في(1) سلعته (رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ) ممَّن يريد الشِّراء (فَنَزَلَتْ) هذه الآية: ({إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ}) أي: يستبدلون ({بِعَهْدِ اللّهِ}) بما عاهدوا الله(2) عليه من الإيمان بالرَّسول والوفاء بالأمانات ({وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} [آل عمران: 77]) متاع الدُّنيا، زاد أبو ذرٍّ: «الآية» إلى آخرها: {أُوْلَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ} أي: كلامَ لطفٍ بهم {وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(3)} بعين الرَّحمة {وَلَا يُزَكِّيهِمْ} من الذُّنوب والأدناس، وفي حديث أبي ذرٍّ عند الإمام أحمد رفعه: «ثلاثةٌ لا يكلِّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكِّيهم ولهم عذابٌ أليمٌ» قلتُ: يا رسول الله، من هم؟ خسروا وخابوا، قال: وأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، قال: «المسبِل إزاره، والمنفِّق سلعته بالحلف الكاذب، والمنَّان»، ورواه مسلمٌ وأصحاب السُّنن من طريقه، وقيل: نزلت في ترافعٍ كان بين أشعث بن قيسٍ ويهوديٍّ في بئرٍ أو أرضٍ، وتوجَّه الحلف على اليهوديِّ(4)، رواه أحمد، وروى الإمام أحمد أيضًا -وقال التِّرمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ- عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «ثلاثةٌ لا يكلِّمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكِّيهم، ولهم عذابٌ أليمٌ: رجلٌ منع ابن السبيل فضل ماءٍ عنده، ورجلٌ حلف على سلعةٍ(5) بعد العصر، يعني: كاذبًا، ورجلٌ بايع إمامًا فإن أعطاه وفى له، وإن لم يعطه لم يَفِ(6)»، وقيل: نزلت في أحبارٍ حرَّفوا التَّوراة، وبدَّلوا نعت محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وحكمَ الأمانات وغيرهما، وأخذوا على ذلك رشوةً.--------------------------------------------
(1) «في»: ليس في (د).
(2) اسم الجلالة «الله»: مثبتٌ من (د).
(3) قوله: «{يَوْمَ الْقِيَامَةِ}»: سقط من النُّسخ.
(4) قوله: «رواه مسلمٌ وأصحاب السُّنن من طريقه … على اليهوديِّ»: ليست في (د).
(5) في غير (د): «سلعته»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(6) قوله: «ورجلٌ بايع إمامًا؛ فإن أعطاه؛ وفى له، وإن لم يعطه؛ لم يَفِ»: سقط من (د).
(1) «في»: ليس في (د).
(2) اسم الجلالة «الله»: مثبتٌ من (د).
(3) قوله: «{يَوْمَ الْقِيَامَةِ}»: سقط من النُّسخ.
(4) قوله: «رواه مسلمٌ وأصحاب السُّنن من طريقه … على اليهوديِّ»: ليست في (د).
(5) في غير (د): «سلعته»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(6) قوله: «ورجلٌ بايع إمامًا؛ فإن أعطاه؛ وفى له، وإن لم يعطه؛ لم يَفِ»: سقط من (د).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 80)