إذنه(1) عليه الصلاة والسلام له في الإرجاح له؛ لأنَّ الوكيل لا يرجح إلَّا بالإذن (فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ) أي: أدبرت (فَقَالَ: ادْعُ لِي جَابِرًا) بصيغة المفرد، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «ادعوا» بصيغة الجمع (قُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ) أي: من ردِّ الجمل (قَالَ) عليه الصلاة والسلام، ولابن عساكر: «فقال»: (خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ).
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف في نحو عشرين موضعًا [خ¦2309] [خ¦2718] [خ¦2861] تأتي -إن شاء الله تعالى، بعون الله وقوَّته وبركة نبيِّه محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مع مباحثها، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ بألفاظٍ مختلفةٍ وأسانيدَ متغايرةٍ.

(35) (باب) جواز التَّبايع في (الأَسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ) قبل الإسلام (فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الإِسْلَامِ) لأنَّ أفعالَ الجاهليَّة ومواضعَ المعاصي لا يمتنع أن يُفعَل فيها الطَّاعات، قاله ابن بطَّالٍ.

2098 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ، وسقط لابن عساكر «بن عبد الله» قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ عَمْرٍو) ولأبي ذرٍّ زيادة: «بن دينار» (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَتْ عُكَاظُ) بضمِّ المهمَلة وتخفيف الكاف، وبعد الألف ظاءٌ معجَمةٌ (وَمَِجَنَّةُ) بكسر الميم وفتحها وفتح الجيم وتشديد النُّون، غير منصرفين(2)، ولغير أبي ذرٍّ(3): بالصَّرف فيهما (وَذُو المَجَازِ)--------------------------------------------
(1) في (ج) و (د): «أمره».
(2) في (د): «منصرفٍ».
(3) في (ص): «ولأبي ذرٍّ»، وليس بصحيحٍ.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 98)