2103 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ -هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ-) الطَّحَّان الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابن مهران الحذَّاء البصريُّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ) أي: صاعًا من تمرٍ، كما في السَّابق [خ¦2102] وحذفه (وَلَوْ كَانَ) أي: الذي أعطاه من الأجرة (حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ) وهو نصٌّ في إباحة أجر الحجَّام(1)، وفيه استعمال الأجير من غير تسمية أجرةٍ وإعطاؤه قدرها وأكثر، أو كان(2) قدرها معلومًا فوقع العمل على العادة.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الإجارة» [خ¦2279]، وأبو داود في «البيوع».
(40) (باب التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ) إذا كان ممَّا ينتفع به غير من كُرِه له لبسه، أمَّا ما لا منفعة فيه(3) شرعيَّةً، فلا يجوز بيعه أصلًا على الرَّاجح.
2104 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ) هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقَّاصٍ، الزُّهريُّ (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله أنَّه (قَالَ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه بِحُلَّةٍ حَرِيرٍ) بضمِّ الحاء المهملة، واحدة الحُلَل، وهي بُرُود اليمن ولا تكون الحُلَّة إلَّا من ثوبين من جنسٍ واحدٍ، ويجوز إضافة «حُلَّة» لـ «حريرٍ» فيسقط التَّنوين، وهو أحد الوجهين في--------------------------------------------
(1) في (د): «أجرة الحجامة».
(2) في (د): «قدرها أو أكثر، وكان».
(3) في (د): «له».
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الإجارة» [خ¦2279]، وأبو داود في «البيوع».
(40) (باب التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ) إذا كان ممَّا ينتفع به غير من كُرِه له لبسه، أمَّا ما لا منفعة فيه(3) شرعيَّةً، فلا يجوز بيعه أصلًا على الرَّاجح.
2104 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ) هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقَّاصٍ، الزُّهريُّ (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله أنَّه (قَالَ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه بِحُلَّةٍ حَرِيرٍ) بضمِّ الحاء المهملة، واحدة الحُلَل، وهي بُرُود اليمن ولا تكون الحُلَّة إلَّا من ثوبين من جنسٍ واحدٍ، ويجوز إضافة «حُلَّة» لـ «حريرٍ» فيسقط التَّنوين، وهو أحد الوجهين في--------------------------------------------
(1) في (د): «أجرة الحجامة».
(2) في (د): «قدرها أو أكثر، وكان».
(3) في (د): «له».
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 109)