«رسول الله» (صلى الله عليه وسلم: البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ) في مجلس العقد (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) بالأبدان، أي: فيمتدُّ زمن عدم تفرُّقهما (أَوْ يَقُولُ) برفع اللَّام وبإثبات الواو بعد القاف في جميع الطُّرق، قال في «الفتح»: وفي إثباتها نظرٌ؛ لأنَّه مجزومٌ عطفًا على قوله: «ما لم يتفرَّقا»، فلعلَّ الضَّمَّة أُشبِعت كما أُشبِعت الكسرة(1) في قراءة من قرأ: (إنَّه من يتَّقي ويصبر) [يوسف: 90]. انتهى. وهذا كما قال(2) في «العمدة»: ظنٌّ منه أنَّ «أو» للعطف، وليس كذلك بل هي بمعنى: إلَّا، كما ذكره هو احتمالًا، وبه جزم النَّوويُّ وعبارته في «شرح المُهذَّب»: و «يقولَ»: منصوبٌ بـ «أو» بتقدير: «إلَّا أن»، أو «إلى أن»، ولو كان معطوفًا لكان مجزومًا ولقال: «أو يقُلْ» (أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ) إمضاءَ البيع أو فسخَه، فإن اختار إمضاءه انقطع خيارهما وإن لم يتفرَّقا، وبه قال الشَّافعيُّ وآخرون، وإن سكت انقطع خيار الأوَّل دونه على الصَّحيح؛ لأنَّ قوله: «اختر» رضًا باللُّزوم، ولو اختار أحدُهما لزومَ العقد والآخرُ فسخَه قُدِّم الفسخ، وظاهر قوله: «ما لم يتفرَّقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر» حصر لزوم البيع بهذين الأمرين، وفيه نظرٌ(3) (وَرُبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ) البيع (بَيْعَ خِيَارٍ) بأن شرط فيه، فلا يبطل بالتَّفرُّق(4).--------------------------------------------
(1) في (ج) و (د) و (د 1) و (م): «الياء».
(2) «قال»: ليس في (د).
(3) في (م): «دليلٌ على إثبات خيار المجلس».
(4) وقع في (م): «في المجلس» بدلًا من قوله: «بأن شرط فيه، فلا يبطل بالتَّفرُّق».
(1) في (ج) و (د) و (د 1) و (م): «الياء».
(2) «قال»: ليس في (د).
(3) في (م): «دليلٌ على إثبات خيار المجلس».
(4) وقع في (م): «في المجلس» بدلًا من قوله: «بأن شرط فيه، فلا يبطل بالتَّفرُّق».
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 118)