2131 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو(1) ابن رَاهُوْيَه قال: (أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) أبو العبَّاس الدِّمشقيُّ (عَنِ الأَوْزَاعِيِّ) عبد الرَّحمن بن عَمرٍو، بفتح العين (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطَّاب (رضي الله تعالى عنه) أنَّه (قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ) شراءً (مُجَازَفَةً) أو النَّصب على الحال، أي: حال كونهم مجازفين، أي: من غير كيلٍ ولا وزنٍ ولا تقديرٍ (يُضْرَبُونَ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) كراهة (أَنْ يَبِيعُوهُ) أو كلمة «لا» مُقدَّرةٌ، نحو: {يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ} [النساء: 176] (حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ) أي: يقبضوه، وفي «المجموع» عن الشَّافعيِّ: بيع الصُّبرة من الحنطة والتَّمر مجازفةً صحيحٌ وليس بحرامٍ، وهل هو مكروهٌ؟ فيه قولان، أصحُّهما: مكروهٌ كراهة تنزيهٍ؛ لأنَّه قد يوقع في النَّدم، وعن مالكٍ: لا يصحُّ البيع إذا كان بائع الصُّبرة جزافًا يعلم قدرها ولم يبيِّنه(2)، وسقط في رواية ابن عساكر في نسخةٍ قوله «أن يبيعوه».
وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في «المحاربين» [خ¦6852]، ومسلمٌ في «البيوع»، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ.
2132 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ المنقريُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) هو ابن خالدٍ (عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوس بن كيسان اليمانيِّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) يقبضه، قال طاوسٌ: (قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما: (كَيْفَ ذَاكَ؟) أي: ما سبب هذا النَّهي (قَالَ) ابن عبَّاسٍ: (ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ) أي: إذا باع المشتري قبل القبض وتأخَّر المبيع في يد البائع؛ فكأنَّه باع دراهم بدراهم (وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ) بميمٍ مضمومةٍ فراءٍ ساكنةٍ فجيمٍ مفتوحةٍ مُخفَّفةٍ فهمزةٍ، وقد تُترَك--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «ابن إبراهيم»، وهو تكرارٌ.
(2) قوله: «ولم يبينه»: زيادة توضيحية لا بدَّ منها.
وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في «المحاربين» [خ¦6852]، ومسلمٌ في «البيوع»، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ.
2132 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ المنقريُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) هو ابن خالدٍ (عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوس بن كيسان اليمانيِّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) يقبضه، قال طاوسٌ: (قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما: (كَيْفَ ذَاكَ؟) أي: ما سبب هذا النَّهي (قَالَ) ابن عبَّاسٍ: (ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ) أي: إذا باع المشتري قبل القبض وتأخَّر المبيع في يد البائع؛ فكأنَّه باع دراهم بدراهم (وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ) بميمٍ مضمومةٍ فراءٍ ساكنةٍ فجيمٍ مفتوحةٍ مُخفَّفةٍ فهمزةٍ، وقد تُترَك--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «ابن إبراهيم»، وهو تكرارٌ.
(2) قوله: «ولم يبينه»: زيادة توضيحية لا بدَّ منها.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 150)