2135 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (قَالَ: الَّذِي) ولابن عساكر: «قال: أمَّا الذي» (حَفِظْنَاهُ مِنْ(1) عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ) أنَّه (سَمِعَ طَاوُسًا) اليمانيَّ، ويشير إلى أنَّ في غير رواية(2) عمرو بن دينارٍ عن طاوسٍ زيادةً على ما حدَّثهم به عمرٌو عنه، كسؤال طاوسٍ من(3) ابن عبَّاسٍ عن سبب النَّهي وجوابه وغير ذلك، وقال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: لمَّا كان سفيان منسوبًا إلى التَّدليس أراد رفعه بالتَّصريح بالسَّماع، والحفظ من طاوسٍ حال كونه (يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) حال كونه (يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَهْوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ) من بائعه أو غيره (حَتَّى يُقْبَضَ) موضع «أن يُباع» رفع بدلًا من «الطَّعام»، وإنَّما أُبدِلت النَّكرة من المعرفة بلا نعتٍ؛ لأنَّ المضارع مع «أن» متوغِّلٌ في التَّعريف، قاله البرماويُّ كالكِرمانيِّ (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ) أي: إلَّا مثل الطَّعام، وفي رواية مسلمٍ من طريق مَعْمَرٍ عن ابن طاوسٍ عن أبيه: وأحسب كلَّ شيءٍ بمنزلة الطَّعام، وهذا من تفقُّه ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، وقد قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزامٍ: «لا تبيعنَّ شيئًا حتَّى تقبضه» رواه البيهقيُّ، وقال: إسناده حسنٌ متَّصلٌ، وهو مذهب الشَّافعيَّة، سواءٌ كان طعامًا أو عقارًا أو منقولًا، وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ إلَّا في العقار، وقال مالكٌ: لا يصحُّ في الطَّعام، وقال أحمد: لا يصحُّ في المكيل والموزون، وقال المازريُّ: وتمسَّك الشَّافعيُّ بنهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يُضمَن، فعمَّ، وتمسَّك أبو حنيفة بقوله [خ¦2124]: «حتَّى يستوفيه»، فاستثنى ما لا(4) يُنقَل لتعذُّر الاستيفاء فيه، وتمسَّك من منع في كلِّ المكيلات والموزونات بقوله: «حتَّى يكتاله»،--------------------------------------------
(1) في (د): «عن»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(2) في (د): «رواية غير».
(3) «من»: ليس في (د)، وفي (ص): «عن»، وهو تحريفٌ.
(4) في (د) و (م): «لم».
(1) في (د): «عن»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(2) في (د): «رواية غير».
(3) «من»: ليس في (د)، وفي (ص): «عن»، وهو تحريفٌ.
(4) في (د) و (م): «لم».
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 155)