أي: هل أراد أنَّ بيعها(1) يكون بعد الزَّنية الثَّالثة (أَوِ الرَّابِعَةِ)؟ وقد جزم أبو سعيدٍ: بأنَّه في الثَّالثة، كما مرَّ.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «المحاربين» [خ¦6837] [خ¦6838] و «العتق» [خ¦2555] [خ¦2556] وفي «البيوع» [خ¦2232] [خ¦2233] أيضًا، وأخرجه مسلمٌ في «الحدود» وكذا أبو داود، وأخرجه النَّسائيُّ في «الرَّجم»، وابن ماجه في «الحدود»، والله أعلم(2).
(67) (باب) حكم (البَيْعِ والشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ) ولأبي ذرٍّ: «الشِّراء والبيع» بتقديم «الشِّراء».
2155 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة الحمصيُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد ابن مسلم بن شهابٍ، أنَّه قال: (قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام: (قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ) أي: قصَّة بريرة المرويَّة في غير ما موضعٍ من «البخاريِّ»، ولفظ رواية عَمْرَةَ عنها في «باب ذكر البيع والشِّراء على المنبر في المسجد» [خ¦456] من «الصَّلاة»: أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئتِ أعطيتُ أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها: إن شئتِ أعطيتِها ما بقي، وقال سفيان: إن شئتِ أعتقتِها ويكون الولاء لنا، فلمَّا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَكَّرَتْهُ(3) ذلك (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) لعائشة: (اشْتَرِي وَأَعْتِقِي) بهمزة قطعٍ، وفي رواية عَمْرة: «ابتاعيها فأعتقيها» [خ¦456] أي: بريرة (فَإِنَّ الوَلَاءَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «فإنَّما الولاء» أي: على العتيق (لِمَنْ أَعْتَقَ) و «الوَلاء»--------------------------------------------
(1) في (د): «يبيعها».
(2) «والله أعلم»: ليس في (د).
(3) في غير (د 1) و (ص) و (م): «ذكرت له»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «المحاربين» [خ¦6837] [خ¦6838] و «العتق» [خ¦2555] [خ¦2556] وفي «البيوع» [خ¦2232] [خ¦2233] أيضًا، وأخرجه مسلمٌ في «الحدود» وكذا أبو داود، وأخرجه النَّسائيُّ في «الرَّجم»، وابن ماجه في «الحدود»، والله أعلم(2).
(67) (باب) حكم (البَيْعِ والشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ) ولأبي ذرٍّ: «الشِّراء والبيع» بتقديم «الشِّراء».
2155 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة الحمصيُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد ابن مسلم بن شهابٍ، أنَّه قال: (قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام: (قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ) أي: قصَّة بريرة المرويَّة في غير ما موضعٍ من «البخاريِّ»، ولفظ رواية عَمْرَةَ عنها في «باب ذكر البيع والشِّراء على المنبر في المسجد» [خ¦456] من «الصَّلاة»: أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئتِ أعطيتُ أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها: إن شئتِ أعطيتِها ما بقي، وقال سفيان: إن شئتِ أعتقتِها ويكون الولاء لنا، فلمَّا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَكَّرَتْهُ(3) ذلك (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) لعائشة: (اشْتَرِي وَأَعْتِقِي) بهمزة قطعٍ، وفي رواية عَمْرة: «ابتاعيها فأعتقيها» [خ¦456] أي: بريرة (فَإِنَّ الوَلَاءَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «فإنَّما الولاء» أي: على العتيق (لِمَنْ أَعْتَقَ) و «الوَلاء»--------------------------------------------
(1) في (د): «يبيعها».
(2) «والله أعلم»: ليس في (د).
(3) في غير (د 1) و (ص) و (م): «ذكرت له»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 189)