وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا(1) في «الإجارة» [خ¦2274]، ومسلمٌ وأبو داود في «البيوع»، والنَّسائيُّ وابن ماجه في «التِّجارات».
(69) (باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ).
2159 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ) بفتح الصَّاد المهملة والمُوحَّدة المُشدَّدة، وبعد الألف حاءٌ مُهمَلةٌ، وفي نسخةٍ: «ابن الصَّبَّاح» بزيادة الألف واللَّام، العطَّار(2) البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ) عبيد الله -بالتَّصغير- ابن عبد المجيد(3) (الحَنَفِيُّ) نسبةً إلى بني حنيفة (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) صدوقٌ في حديثه ضعفٌ، لكن حدَّث عنه يحيى(4) القطَّان وتكفيه رواية يحيى عنه، واحتجَّ به(5) البخاريُّ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) عبد الله بن دينارٍ العدويُّ، مولاهم المدنيُّ مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَبِهِ) أي: بقول(6) من كره بيع الحاضر للبادي (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) حيث فسَّر ذلك بالسِّمسار كما في حديثه السَّابق [خ¦2158] فهو مقيِّدٌ لإطلاق حديث ابن عمر.
(70) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ) بمهملتين -وجمعه سماسرة- وهو القيِّم--------------------------------------------
(1) «أيضًا»: ليس في (د).
(2) «العطَّار»: ليس في (ص).
(3) في (د): «الحميد»، ولعلَّه تحريفٌ.
(4) زيد في (د): «بن».
(5) «به»: ليس في (د).
(6) في (د): «بقوله».
(69) (باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ).
2159 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ) بفتح الصَّاد المهملة والمُوحَّدة المُشدَّدة، وبعد الألف حاءٌ مُهمَلةٌ، وفي نسخةٍ: «ابن الصَّبَّاح» بزيادة الألف واللَّام، العطَّار(2) البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ) عبيد الله -بالتَّصغير- ابن عبد المجيد(3) (الحَنَفِيُّ) نسبةً إلى بني حنيفة (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) صدوقٌ في حديثه ضعفٌ، لكن حدَّث عنه يحيى(4) القطَّان وتكفيه رواية يحيى عنه، واحتجَّ به(5) البخاريُّ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) عبد الله بن دينارٍ العدويُّ، مولاهم المدنيُّ مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَبِهِ) أي: بقول(6) من كره بيع الحاضر للبادي (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) حيث فسَّر ذلك بالسِّمسار كما في حديثه السَّابق [خ¦2158] فهو مقيِّدٌ لإطلاق حديث ابن عمر.
(70) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ) بمهملتين -وجمعه سماسرة- وهو القيِّم--------------------------------------------
(1) «أيضًا»: ليس في (د).
(2) «العطَّار»: ليس في (ص).
(3) في (د): «الحميد»، ولعلَّه تحريفٌ.
(4) زيد في (د): «بن».
(5) «به»: ليس في (د).
(6) في (د): «بقوله».
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 196)