2160 - وبه قال: (حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) البلخيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ جُرَيْجٍ) بضمِّ الجيم الأولى، عبد الملك (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ(1): أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَبْتَاعُ المَرْءُ) بالرَّفع على النَّفي، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا يَبْتَعِ(2) المرءُ» بالجزم على النهي (عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَنَاجَشُوا) أصله: «تتناجشوا». فحُذِفت إحدى التَّاءين تخفيفًا، وقد سبق أنَّه الزِّيادة في الثَّمن(3) لِيَغُرَّ غيره (وَلَا يَبِيعُ) بالرَّفع، ولأبي ذرٍّ: «ولا يَبِعْ» بالجزم (حَاضِرٌ لِبَادٍ) قال العينيُّ: ولفظ «السَّمسرة» وإن لم يكن مذكورًا في الحديث فمُتبادَرٌ إلى الذِّهن من اللَّام في قوله: «لبادٍ»، وقال الكِرمانيُّ: من لفظ: «باع لغيره»، فليُتأمَّل.
2161 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العَنَزِيُّ الزَّمِن قال: (حَدَّثَنَا مُعَاذٌ) بضمِّ الميم، آخره ذالٌ مُعجَمةٌ، هو ابن معاذٍ، قاضي البصرة، قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ) بفتح العين المهملة وبعد(4) الواو السَّاكنة نونٌ، عبد الله (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين، أنَّه قال: (قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: نُهِينَا) بضمِّ النُّون، أي: نهانا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ) ووقع التَّصريح بالرَّفع في رواية مسلمٍ والنَّسائيِّ من وجهٍ آخر، وهذه ثلاثة أبوابٍ ساق فيها حديث: «لا يبيع حاضرٌ لبادٍ»، لكنَّ في الأوَّل استفهامٌ بـ «هل»، وفي الثَّاني نصٌّ على الكراهة بالأجر، وفي الثَّالث نهيٌ في صورة النَّفي مُقيَّدٌ بالسَّمسرة مستنبطًا لها، وهو ترتيبٌ--------------------------------------------
(1) قوله: «قَالَ: أَخْبَرَنِي بالإفراد … عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ»: سقط من (م).
(2) في (د): «لا يَبِع»، وهو تحريفٌ.
(3) في (م): «المُثمن»، وهو تحريفٌ.
(4) في (د): «وفتح»، وليس بصحيحٍ.
2161 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العَنَزِيُّ الزَّمِن قال: (حَدَّثَنَا مُعَاذٌ) بضمِّ الميم، آخره ذالٌ مُعجَمةٌ، هو ابن معاذٍ، قاضي البصرة، قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ) بفتح العين المهملة وبعد(4) الواو السَّاكنة نونٌ، عبد الله (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين، أنَّه قال: (قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: نُهِينَا) بضمِّ النُّون، أي: نهانا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ) ووقع التَّصريح بالرَّفع في رواية مسلمٍ والنَّسائيِّ من وجهٍ آخر، وهذه ثلاثة أبوابٍ ساق فيها حديث: «لا يبيع حاضرٌ لبادٍ»، لكنَّ في الأوَّل استفهامٌ بـ «هل»، وفي الثَّاني نصٌّ على الكراهة بالأجر، وفي الثَّالث نهيٌ في صورة النَّفي مُقيَّدٌ بالسَّمسرة مستنبطًا لها، وهو ترتيبٌ--------------------------------------------
(1) قوله: «قَالَ: أَخْبَرَنِي بالإفراد … عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ»: سقط من (م).
(2) في (د): «لا يَبِع»، وهو تحريفٌ.
(3) في (م): «المُثمن»، وهو تحريفٌ.
(4) في (د): «وفتح»، وليس بصحيحٍ.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 198)