2199 - (قَالَ) ولأبي الوقت: «وقال» (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام، ممَّا وصله الذُّهليُّ في «الزُّهريَّات»: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ) أي: اشترى (ثَمَرًا) بالمثلَّثة (قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ) آفةٌ (كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ) أي: واقعًا على صاحبه الذي باعه محسوبًا عليه، قال الزهُّريُّ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَتَبَايَعُوا) بإثبات التَّاءين (الثَّمَرَ) بالمثلَّثة وفتح الميم (حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا) فاستنبط الزُّهريُّ مقالته من عموم هذا النَّهي (وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ) الرَّطب (بِالتَّمْرِ)(1) اليابس، وقد خُصَّ من عمومه العرايا، كما مرَّ.

(88) (بابُ) حكم (شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ).

2200 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا(2) أَبِي) حفص بن غياث ابن طَلْق -بفتح الطَّاء وسكون اللَّام- القاضي قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران (قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ) قال الكِرمانيُّ: أي: في السَّلَم، وقال في «اللَّامع»: وفيه نظرٌ، فالمراد أعمُّ من ذلك بدليل الحديث، فإنَّه ليس سَلَمًا (فَقَالَ) إبراهيم: (لَا بَأْسَ بِهِ) أي: بالرَّهن في السَّلَف (ثُمَّ حَدَّثَنَا) أي: إبراهيم (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد بن قيس النَّخعيِّ المخضرم (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولُ اللهِ) وفي الفرع(3): «أنَّ النَّبيَّ» (صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى--------------------------------------------
(1) في المخطوطات «الثمر» والمثبت من (ب) و (س) وهو موافق لليونينية.
(2) في (م): «حدثني».
(3) في (د): «نسخة».

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 244)