عنبًا، نهى (أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ) ولأبي ذرٍّ: «وإن(1) كان» (زَرْعًا) كحنطةٍ، نهى (أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ) بالخفض على الإضافة؛ لأنَّه بيع مجهولٍ بمعلومٍ، وفي نسخةٍ: «بكيلٍ طعامًا» بالنَّصب(2)، وهذا يسمَّى بالمحاقلة، وأُطلِق عليه المزابنة تغليبًا أو تشبيهًا (وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ) المذكور (كُلِّهِ) وموضع التَّرجمة من الحديث قوله: «أو كان زرعًا … » إلى آخره، وأمَّا بيع رَطْب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان المماثلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيءٍ من ذلك بجنسه، لا متفاضلًا ولا متماثلًا، خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ في «البيوع»، وابن ماجه في «التِّجارات».
(92) (بابُ) حكم (بَيْعِ) ثمر (النَّخْلِ بِأَصْلِهِ) أي: بأصل النَّخل.
2206 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفيّ، أبو رجاءٍ البَغْلانيُّ؛ بفتح الموحَّدة وسكون المعجمة، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَيُّمَا امْرِئٍ) بكسر الرَّاء (أَبَّرَ نَخْلًا) بتشديد الموحَّدة في الفرع، وفي غيره: «أَبَر» بتخفيفها، أي: شَقَّق طلعه، وكذا لو تشقَّق بنفسه (ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا) أي: أصل النَّخل، وليس المراد أرضها،--------------------------------------------
(1) في غير (د): «أو إن»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(2) «بالنَّصب»: ليس في (ص) و (م).
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ في «البيوع»، وابن ماجه في «التِّجارات».
(92) (بابُ) حكم (بَيْعِ) ثمر (النَّخْلِ بِأَصْلِهِ) أي: بأصل النَّخل.
2206 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفيّ، أبو رجاءٍ البَغْلانيُّ؛ بفتح الموحَّدة وسكون المعجمة، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَيُّمَا امْرِئٍ) بكسر الرَّاء (أَبَّرَ نَخْلًا) بتشديد الموحَّدة في الفرع، وفي غيره: «أَبَر» بتخفيفها، أي: شَقَّق طلعه، وكذا لو تشقَّق بنفسه (ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا) أي: أصل النَّخل، وليس المراد أرضها،--------------------------------------------
(1) في غير (د): «أو إن»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(2) «بالنَّصب»: ليس في (ص) و (م).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 252)