عينهما عنده، وقد تمسَّك بعضهم بخصوص هذا السَّبب، فقصر الجواز على المأكول لورود الخبر في الشَّاة، ويتقوَّى ذلك من حيث النَّظر لأنَّ الدِّباغ لا يزيد في التَّطهير على الذَّكاة، وغير المأكول لو ذُكِّيَ لم يطهر بالذَّكاة عند الأكثر، فكذلك بالدِّباغ، وأجاب من عمَّم بالتَّمسُّك بعموم اللَّفظ -وهو أولى من خصوص السَّبب- وبعموم الإذن بالمنفعة.
وموضع التَّرجمة قوله: «هلَّا انتفعتم بإهابها؟» والانتفاع يدلُّ على جواز البيع.
وقد سبق الحديث في «الزَّكاة» [خ¦1492] وأخرجه أيضًا في «الذَّبائح» [خ¦5531].

(102) ‌‌(بابُ قَتْلِ الخِنْزِيرِ) هل هو مشروعٌ؟ فإن قلت: ما المناسبة في سوق هذا الباب هنا؟ أجيب: بأنَّه أشار به إلى أنَّ ما أمر بقتله لا يجوز بيعه.
(وَقَالَ جَابِرٌ) هو ابن عبد الله الأنصاريُّ رضي الله عنهما ممَّا وصله المؤلِّف في «باب بيع الميِّتة والأصنام» [خ¦2236] (حَرَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْعَ الخِنْزِيرِ).

2222 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفيُّ البغلانيُّ البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ) -بفتح الياء المشدَّدة- سعيدٌ (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَ) الله (الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) قال العارف شمس الدِّين بن اللَّبَّان: نسبة الأيدي إليه تعالى استعارةٌ لحقائق أنوارٍ علويَّةٍ يظهر عنها تصرُّفه وبطشه بدءًا وإعادة، وتلك الأنوار متفاوتةٌ في روح القرب، وعلى حسب تفاوتها وسَعة دوائرها تكون رتب التَّخصيص لِمَا ظهر عنها (لَيُوشِكَنَّ) بلام التَّوكيد المفتوحة وكسر الشِّين المعجمة وتشديد النُّون (أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ) أي: في هذه الأمَّة (ابْنُ مَرْيَمَ) بفتح أوَّل «يَنْزِل» وكسر ثالثه، و «أَنْ»: مصدريَّة في محلِّ رفعٍ على الفاعليَّة، أي: لَيُسرعنَّ أو لَيقربنَّ نزول ابن مريم من السَّماء، ينزل

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 282)