وغيره- ذُكِرَ العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ولمَ يفعل ذلك أحدكم؟» ولم يقل(1): لا يفعل ذلك، فلم يصرِّح بالنَّهي، وإنَّما أشار إلى أنَّ الأَولى تركُ ذلك؛ لأنَّ العزل إن كان خشيةَ حصول الولد فلا فائدة في ذلك (فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ) بفتح النُّون والسِّين المهملة: نَفْسٌ أو إنسانٌ (كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ) من العدم إلى الوجود (إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ) وفي بعض الأصول: «إلَّا وهي خارجةٌ» بثبوت الواو.
وبقيَّة مباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في محلِّها، وقد أخرجه في «النِّكاح» [خ¦5210] و «القدر» [خ¦6603] و «المغازي» [خ¦4138] و «العتق» [خ¦2542] و «التَّوحيد» [خ¦7409] ومسلمٌ وأبو داود في «النِّكاح» والنَّسائيُّ في «العتق» و «عشرة النِّساء».

(110) ‌‌(بابُ بَيْعِ المُدَبَّرِ) وهو المعلَّق عتقُه بموت سيِّده، كأن يقول لعبده: إذا متُّ فأنت حرٌّ.
2230 - وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ) محمَّد بن عبد الله قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي خالدٍ (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ) بضمِّ الكاف مصغَّرًا، الحضرميِّ (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله الأنصاريُّ (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: بَاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) يعقوب (المُدَبَّرَ) الذي أعتقه سيِّده أبو مذكورٍ -عن دبرٍ، وكان عليه دَينٌ، ولم يكن له مالٌ غيره من نعيمٍ النَّحَّام- بثمانِ مئةِ درهمٍ، وعند أبي داود من طريق هشيمٍ عن إسماعيل: بسبع مئةٍ أو تسع مئةٍ، على الشكِّ، فدفعها إليه، وقال له -كما في مسلمٍ وغيره(2) -: «ابدأ بنفسك فتصدَّق عليها»، وعند النَّسائيِّ من طريق الأعمش عن سلمة بن كهيلٍ: فأعطاه وقال:--------------------------------------------
(1) في (ل): «ولا يقل».
(2) «وغيره»: ليس في (ب).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 296)