(7) ‌‌(بابُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَبِهِ) أي: باختصاص السَّلم بالأجل (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما فيما وصله الشَّافعيُّ من طريق أبي حسَّان عن الأعرج عن ابن عبَّاسٍ (وَأَبُو سَعِيدٍ) الخدريُّ فيما وصله عبد الرَّزَّاق (وَالأَسْوَدُ) بن يزيد ممَّا وصله ابن أبي شيبة (وَالحَسَنُ) البصريُّ ممَّا وصله سعيد بن منصورٍ (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب ممَّا وصله في «المُوطَّأ»: (لَا بَأْسَ) بالسَّلف (فِي الطَّعَامِ المَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُ) أصله «يكن» فأسقط النُّون للتَّخفيف (ذَلِكَ) السَّلم(1) (فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ) فإن بدا صلاحه صحَّ، وهذا مذهب المالكيَّة كما مرَّ(2) تقريره في الباب السَّابق.
2253 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَينٍ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) عبد الله (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة، المقرئ أو ابن(3) المطَّلب بن أبي وداعة (عَنْ أَبِي المِنْهَالِ) بكسر الميم، عبد الرَّحمن (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ وَهُمْ) أي: أهلها (يُسْلِفُونَ) بضمِّ التَّحتيَّة وبالفاء (فِي الثِّمَارِ) بالمُثلَّثة والجمع (السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ) فيما يُكال (إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) وقد أشار المؤلِّف بالتَّرجمة إلى الرَّدِّ على من أجاز السَّلم الحالَّ، وهو مذهب الشَّافعيَّة، واستدلَّ له(4) بهذا الحديث--------------------------------------------
(1) «السَّلم»: ليس في (د) و (ص) و (م).
(2) في (ص) و (م): «سبق».
(3) زيد في (د) و (ص) و (م): «أبي»، والمثبت موافقٌ لما في كتب التَّراجم.
(4) «له»: ليس في (د) و (ص).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 324)