(وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ) بكسر الدَّال المهملة وسكون الياء، من غير همزٍ(1)، هو عبد الله بن أُرَيْقِطٍ (فَأَخَذَ بِهِمْ) أي: أخذ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعامرٍ عبدُ الله بن أريقط(2) الدَّليلُ، وفي نسخةٍ: «أسفل مكَّة» (وَهوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ) وفي «الهجرة» [خ¦3905]: فأخذ بهم طريق السَّاحل، بدون(3) لفظ: «وهو».
وهذا الحديث أخرجه في «باب الإجارة» [خ¦2264] و «الهجرة» [خ¦3905].
(4) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا اسْتَأْجَرَ) الرَّجل (أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ) عملًا (بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ) وجواب «إذا» قوله: (جَازَ) التَّآجر (وَهُمَا) أي: المؤجِر والمستأجر (عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ(4) إِذَا جَاءَ الأَجَلُ) قال العينيُّ: وهو جائزٌ عند مالكٍ وأصحابه بعد اليوم أو اليومين، أو ما قرب إذا أنقده الأجرة، واختلفوا فيما إذا لم ينقده، فأجازه مالكٌ وابن القاسم، وقال أشهب: لا يجوز لأنَّه لا يدري أيعيش أم لا. وقياسه أن يستأجر منه منزلًا مدَّةً معلومةً قبل مجيء السَّنة بأيَّامٍ، كأن يقول: آجرتك الدَّار(5) سنةً بعد عشرة أيَّامٍ، فمذهب الشَّافعيَّة عدم الصِّحَّة؛ لأنَّ منفعتها إذ ذاك غير مقدورة التَّسليم في الحال، فأشبه بيع العين على أن يسلِّمها غدًا، وهو بخلاف إجارة الذِّمَّة، فإنَّه يجوز فيها تأجيل العمل، كما في «السَّلم»، فلو آجر السَّنة الثَّانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز لاتِّصال المدَّتين مع اتِّحاد المستأجر، فهو كما لو آجرهما دفعةً واحدةً، بخلاف ما لو آجرها من غيره لعدم اتِّحاد المستأجر، وقال الحنفيَّة: إذا قال في شعبان مثلًا: آجرتك داري في أوَّل يومٍ من رمضان جاز مطلقًا؛ لأنَّ العقد يتحدَّد بحدوث المنافع، وهو مذهب المالكيَّة.--------------------------------------------
(1) في (د): «همزةٍ».
(2) قوله: «فَأَخَذَ بِهِمْ، أي: أخذ … أريقط»: سقط من (م).
(3) في (د) و (د 1) و (س): «فأسقط».
(4) في (د): «شرطاه»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(5) «الدَّار»: ليس في (م).
وهذا الحديث أخرجه في «باب الإجارة» [خ¦2264] و «الهجرة» [خ¦3905].
(4) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا اسْتَأْجَرَ) الرَّجل (أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ) عملًا (بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ) وجواب «إذا» قوله: (جَازَ) التَّآجر (وَهُمَا) أي: المؤجِر والمستأجر (عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ(4) إِذَا جَاءَ الأَجَلُ) قال العينيُّ: وهو جائزٌ عند مالكٍ وأصحابه بعد اليوم أو اليومين، أو ما قرب إذا أنقده الأجرة، واختلفوا فيما إذا لم ينقده، فأجازه مالكٌ وابن القاسم، وقال أشهب: لا يجوز لأنَّه لا يدري أيعيش أم لا. وقياسه أن يستأجر منه منزلًا مدَّةً معلومةً قبل مجيء السَّنة بأيَّامٍ، كأن يقول: آجرتك الدَّار(5) سنةً بعد عشرة أيَّامٍ، فمذهب الشَّافعيَّة عدم الصِّحَّة؛ لأنَّ منفعتها إذ ذاك غير مقدورة التَّسليم في الحال، فأشبه بيع العين على أن يسلِّمها غدًا، وهو بخلاف إجارة الذِّمَّة، فإنَّه يجوز فيها تأجيل العمل، كما في «السَّلم»، فلو آجر السَّنة الثَّانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز لاتِّصال المدَّتين مع اتِّحاد المستأجر، فهو كما لو آجرهما دفعةً واحدةً، بخلاف ما لو آجرها من غيره لعدم اتِّحاد المستأجر، وقال الحنفيَّة: إذا قال في شعبان مثلًا: آجرتك داري في أوَّل يومٍ من رمضان جاز مطلقًا؛ لأنَّ العقد يتحدَّد بحدوث المنافع، وهو مذهب المالكيَّة.--------------------------------------------
(1) في (د): «همزةٍ».
(2) قوله: «فَأَخَذَ بِهِمْ، أي: أخذ … أريقط»: سقط من (م).
(3) في (د) و (د 1) و (س): «فأسقط».
(4) في (د): «شرطاه»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(5) «الدَّار»: ليس في (م).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 347)