وحملوا ما ورد في الزَّجر عنه على التَّنزيه، وذهب الإمام أحمد وغيره إلى الفرق بين الحرِّ والعبد، فكرهوا للحرِّ الاحتراف بالحجامة، ومنعوه الإنفاق منها على نفسه، وأباحوا إنفاقها على عبده ودابَّته، وأباحوها للعبد مطلقًا لحديث مُحَيِّصة عند مالكٍ وأحمد وأصحاب «السُّنن»، ورجاله ثقاتٌ، أنَّه سأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجَّام فنهاه، فذكر له الحاجة، فقال له(1): «اعلفه نواضحك».

2279 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ)(2) بفتح السِّين وتشديد الدَّال الأولى المهملات، الأسديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ) بتقديم الزَّاي على الرَّاء مُصغَّرًا، البصريُّ (عَنْ خَالِدٍ) هو(3) الحذَّاء(4) (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى الحَجَّامَ) أبا طيبة (أَجْرَهُ) صاعًا من تمرٍ(5) (وَلَوْ عَلِمَ) عليه الصلاة والسلام (كَرَاهِيَةً) في أجر الحجَّام (لَمْ يُعْطِهِ) أجره.

2280 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَينٍ قال: (حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون السِّين وفتح العين المهملتين آخره راءٌ، ابن كدام (عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ) بفتح العين وسكون الميم، الأنصاريِّ، وليس له روايةٌ في «البخاريِّ» إلَّا--------------------------------------------
(1) «له»: ليس في (د).
(2) زيد في (د): هو ابن مسرهدٍ.
(3) «هو»: ليس في (س).
(4) «الحذَّاء»: ليس في (د 1) و (م).
(5) في غير (ب) و (س): «طعامٍ».

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 376)