تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ) واستُنبِط منه: التَّحريض على قضاء دَين الإنسان في حياته، والتَّوصُّل إلى البراءة منه، ولو لم يكن أمر الدَّين شديدًا لمَا ترك عليه السلام الصَّلاةَ على المديون، وهل كانت صلاته على المديون حرامًا أو جائزةً؟ وجهان، قال النَّوويُّ: الصَّواب: الجزم بجوازها مع وجود الضَّامن كما في حديث مسلمٍ، وفي حديث ابن عبَّاسٍ عند الحازميِّ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا امتنع من الصَّلاة على من عليه دَينٌ جاءه(1) جبريل فقال: إنَّما الظَّالم في الدُّيون التي حُمِلت في البغي والإسراف، فأمَّا المتعفِّف ذو العيال فأنا ضامنٌ له أؤدِّي عنه، فصلَّى عليه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقال بعد ذلك: «من ترك ضياعًا … » الحديث، قال الحافظ ابن حجرٍ: وهو حديثٌ ضعيفٌ، وقال الحازميُّ: لا بأس به في المتابعات، ففيه أنَّه السَّبب في قوله عليه الصلاة والسلام: «من ترك دَينًا فعليَّ» فهو ناسخٌ لتركه الصَّلاة على من مات وعليه دَينٌ.
وحديث الباب أخرجه أيضًا(2) في «النَّفقات» [خ¦5371]، ومسلمٌ في «الفرائض»، والتِّرمذيُّ في «الجنائز».--------------------------------------------
(1) في (ص): «فجاءه».
(2) «أيضًا»: ليس في (د) و (م).
وحديث الباب أخرجه أيضًا(2) في «النَّفقات» [خ¦5371]، ومسلمٌ في «الفرائض»، والتِّرمذيُّ في «الجنائز».--------------------------------------------
(1) في (ص): «فجاءه».
(2) «أيضًا»: ليس في (د) و (م).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 419)