زائدٍ عمَّا يحتاج إليه، ولأبي ذرٍّ: «فضل مائه» (فَيَقُولُ اللهُ: اليَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي) بضمِّ العين (كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ. قَالَ عَلِيٌّ) هو ابن المدينيِّ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (غَيْرَ مَرَّةٍ، عَنْ عَمْرٍو) هو ابن دينارٍ، أنَّه (سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ) ذكوان السَّمَّان (يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ) أي: يرفع أبو صالحٍ الحديثَ إلى النَّبيِّ (صلى الله عليه وسلم) فيه إشارةٌ إلى أنَّ سفيان كان يرسل هذا الحديث كثيرًا، ولكنَّه صحَّح الموصول لكونه سمعه من الحفَّاظ موصولًا، وقد أخرجه أيضًا عمرٌو النَّاقد فيما أخرجه مسلمٌ عنه عن سفيان.
ومناسبة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ المعاقبة وقعت على منع الفضل، فدلَّ على أنَّه أحقُّ بالأصل، وقد مضى هذا الحديث في «باب إثم من منع ابن السَّبيل من الماء» [خ¦2358].
(11) هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين (لَا حِمَى إِلَّا للهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم) «الحِمَى» بكسر الحاء وفتح الميم، من غير تنوينٍ، مقصورًا، وهو لغةً: المحظور، واصطلاحًا: ما يحمي الإمام من الموات لمواشٍ بعينها، ويمنع سائر النَّاس الرَّعي فيه.
2370 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ المُوحَّدة وفتح الكاف، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير (بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بضمِّ العين وسكون التَّاء (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ(2) الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ) بفتح الصَّاد المهملة وسكون العين، و «جَثَّامة» بفتح الجيم وتشديد المُثلَّثة، اللَّيثيَّ (قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا حِمَى) لأحدٍ يخصُّ نفسه به(3) يرعى فيه ماشيته دون سائر النَّاس (إِلَّا للهِ) عز وجل--------------------------------------------
(1) «هذا»: ليست في (د) و (د 1) و (م).
(2) في (ص): «عن».
(3) «به»: مثبتٌ من (ب) و (س).
ومناسبة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ المعاقبة وقعت على منع الفضل، فدلَّ على أنَّه أحقُّ بالأصل، وقد مضى هذا الحديث في «باب إثم من منع ابن السَّبيل من الماء» [خ¦2358].
(11) هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين (لَا حِمَى إِلَّا للهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم) «الحِمَى» بكسر الحاء وفتح الميم، من غير تنوينٍ، مقصورًا، وهو لغةً: المحظور، واصطلاحًا: ما يحمي الإمام من الموات لمواشٍ بعينها، ويمنع سائر النَّاس الرَّعي فيه.
2370 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ المُوحَّدة وفتح الكاف، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير (بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بضمِّ العين وسكون التَّاء (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ(2) الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ) بفتح الصَّاد المهملة وسكون العين، و «جَثَّامة» بفتح الجيم وتشديد المُثلَّثة، اللَّيثيَّ (قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا حِمَى) لأحدٍ يخصُّ نفسه به(3) يرعى فيه ماشيته دون سائر النَّاس (إِلَّا للهِ) عز وجل--------------------------------------------
(1) «هذا»: ليست في (د) و (د 1) و (م).
(2) في (ص): «عن».
(3) «به»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 557)