الحديث، وهذه الزِّيادة تفرَّد بها أبو الزُّبير وليس هو من شرط البخاريِّ، والبخاريُّ(1) لا يجزم غالبًا إلَّا بما كان على شرطه (وَقَالَ مَالِكٌ) الإمام الأعظم ممَّا أخرجه ابن وهبٍ في «المُوطَّأ» عنه: (إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، وَلَهُ عَبْدٌ لَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ، فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ) وهذا استنبطه من قصَّة المدبَّر السَّابقة.
(3) (ومَنْ بَاعَ) بواو العطف على سابقه، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «باب من باع» (عَلَى الضَّعِيفِ) العقل (وَنَحْوِهِ) وهو السَّفيه (فَدَفَعَ) وللأبوين(2): «ودفع» (ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِالإِصْلَاحِ وَالقِيَامِ بِشَأْنِهِ) وهذا حاصل ما فعله النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في «بيع المُدبَّر» [خ¦2534] (فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ) بالضَّمِّ، أي: فإن أفسد الضَّعيفُ العقلِ بعد ذلك (مَنَعَهُ) من التَّصرُّف (لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ) كما مرَّ قريبًا (وَقَالَ) عليه الصلاة والسلام (لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي البَيْعِ) أي يُغبَن فيه: (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ) كما مرَّ أيضًا(3) [خ¦2407] (وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ) أي: مال الرَّجل الذي باع غلامه؛ لأنَّه لم يظهر عنده سفهه حقيقةً؛ إذ لو ظهر لَمنعه من أخذه.
2414 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ) القَسْمَليُّ المروزيُّ ثمَّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ:--------------------------------------------
(1) «والبخاريُّ»: ليس في (د 1) و (ص).
(2) في (د): «ولأبوي ذرٍّ والوقت».
(3) في (ص): «قريبًا».
(3) (ومَنْ بَاعَ) بواو العطف على سابقه، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «باب من باع» (عَلَى الضَّعِيفِ) العقل (وَنَحْوِهِ) وهو السَّفيه (فَدَفَعَ) وللأبوين(2): «ودفع» (ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِالإِصْلَاحِ وَالقِيَامِ بِشَأْنِهِ) وهذا حاصل ما فعله النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في «بيع المُدبَّر» [خ¦2534] (فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ) بالضَّمِّ، أي: فإن أفسد الضَّعيفُ العقلِ بعد ذلك (مَنَعَهُ) من التَّصرُّف (لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ) كما مرَّ قريبًا (وَقَالَ) عليه الصلاة والسلام (لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي البَيْعِ) أي يُغبَن فيه: (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ) كما مرَّ أيضًا(3) [خ¦2407] (وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ) أي: مال الرَّجل الذي باع غلامه؛ لأنَّه لم يظهر عنده سفهه حقيقةً؛ إذ لو ظهر لَمنعه من أخذه.
2414 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ) القَسْمَليُّ المروزيُّ ثمَّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ:--------------------------------------------
(1) «والبخاريُّ»: ليس في (د 1) و (ص).
(2) في (د): «ولأبوي ذرٍّ والوقت».
(3) في (ص): «قريبًا».
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 633)