2436 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء الثَّقفيُّ مولاهم البغلانيُّ البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) الأنصاريُّ المدنيُّ (عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي(1) عَبْدِ الرَّحْمَنِ) التَّيميُّ(2) مولاهم المدنيُّ المعروف بربيعة الرَّأي (عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا) وفي السَّابقة [خ¦2427]: أنَّه أعرابيٌّ، وهو يردُّ على ابن بشكوال حيث فسَّره ببلالٍ، وفسَّره الحافظ ابن حجرٍ بسُوَيدٍ والد عقبة بن سُوَيدٍ الجهنيِّ؛ لحديثٍ أخرجه الحميديُّ وابن السَّكن وغيرهما -كما مرَّ- (سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ) ما حكمها؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (عَرِّفْهَا سَنَةً) وجوبًا، ولا يجب الاستيعاب للسَّنة، بل تُعرَّف(3) على العادة (ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا) بكسر الواو: الخيط الذي يُربَط به وعاؤها (وَعِفَاصَهَا) بكسر العين: وعاءها، وهذا يقتضي أنَّ التَّعريف يكون قبل معرفة علاماتها، وفي «باب ضالَّة الغنم» [خ¦2428]: «اعرف عفاصها ووكاءها ثمَّ عرِّفها سنةً»، وهي رواية الأكثر، وهي تقتضي أن يكون التَّعريف متأخِّرًا عن العلامات، فجمع بينهما النَّوويُّ بأن يكون مأمورًا بمعرفة العلامات أوَّل ما يَلْتَقِط حتَّى يعلم صِدْقَ واصفها إذا وصفها كما مرَّ، ثمَّ بعد تعريفها سنةً إذا أراد أن يتملَّكها يعرِّفها(4) مرَّةً أخرى تعرُّفًا وافيًا مُحقَّقًا، لِيَعْلَم قَدْرَها وصفتها قبل التَّصرُّف فيها (ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا) أي: مالكها (فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) إن كانت موجودةً، وإلَّا فردَّ مثلها إن كانت مثليَّةً، أو قيمتها يوم التَّملُّك إن كانت متقوَّمةً؛ لأنَّه يوم دخولها في ضمانه، وضمانها ثابتٌ في ذمَّته من يوم التَّلف، ولا ريب أنَّ المأذون في استنفاقه إذا أُنفِق لا تبقى عينه، وإن جاء المالك وقد بيعت اللُّقطة فله الفسخ في زمن الخيار لاستحقاقه الرُّجوع بعين(5) ماله مع بقائه، وقيل: ليس له الفسخ؛ لأنَّ خيار العقد إنَّما يستحقُّه العاقد دون غيره؛ لأنَّ(6) شرط--------------------------------------------
(1) «أبي»: سقط من (ب).
(2) في غير (د) و (س): «التَّميميُّ»، وهو تحريفٌ.
(3) في (د): «يعرِّف».
(4) في (س): «تَعَرَّفها».
(5) في غير (د): «لعين».
(6) في (د) و (د 1) و (م): «لا أنَّ»، ولعلَّه تحريفٌ.
(1) «أبي»: سقط من (ب).
(2) في غير (د) و (س): «التَّميميُّ»، وهو تحريفٌ.
(3) في (د): «يعرِّف».
(4) في (س): «تَعَرَّفها».
(5) في غير (د): «لعين».
(6) في (د) و (د 1) و (م): «لا أنَّ»، ولعلَّه تحريفٌ.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 32)