ابن العَنْبر بن عمرو بن تميمٍ، وأراد بذلك ظاهره، وهو ما اعتادوه من حميَّة الجاهليَّة، لا على ما فسَّره النَّبيُّ، وفي ذلك يقول شاعرهم:
إذا أنا لم أنصرْ أخي وهو ظالمٌ … على القوم لم أنصر أخي حين يُظْلَم
قاله الحافظ ابن حجرٍ.
(5) (باب نَصْرِ المَظْلُومِ).
2445 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ) بفتح الرَّاء وكسر المُوحَّدة وكسر عين «سعِيد»، العامريُّ الحَرَشيُّ(1) قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ) هوبضمِّ السِّين وفتح اللَّام مُصغَّرًا، و «الأشعث» بالمعجمة والمُثلَّثة، ابن(2) أبي الشَّعثاء الكوفيِّ (قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدٍ) بضمِّ السِّين وفتح الواو، ابن مقرِّنٍ المزنيَّ الكوفيَّ (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، فَذَكَرَ عِيَادَةَ المَرِيضِ) وهي سنَّةٌ إذا كان له متعهِّدٌ، وإلَّا فواجبةٌ (وَاتِّبَاعَ الجَنَائِزِ) فرضٌ على الكفاية (وَتَشْمِيتَ العَاطِسِ) إذا حمد الله سنَّةٌ (وَرَدَّ السَّلَامِ) فرض كفايةٍ (وَنَصْرَ المَظْلُومِ) مسلمًا كان أو ذمِّيًّا، واجبٌ على الكفاية، ويتعيَّن على السُّلطان، وقد يكون بالقول أو بالفعل، ويكفُّه عن الظُّلم، وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «أَمَرَ اللهُ بعبدٍ من عباده أن يُضرَب في قبره مئةَ جلدةٍ، فلم يَزَلْ يسألُ الله تعالى ويدعوه حتَّى صارت واحدةً، فامتلأ قبره عليه نارًا، فلمَّا ارتفع عنه أفاق، فقال: علامَ--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «الجرشيُّ»، وهو تصحيفٌ.
(2) «ابن»: سقط من غير (د).
إذا أنا لم أنصرْ أخي وهو ظالمٌ … على القوم لم أنصر أخي حين يُظْلَم
قاله الحافظ ابن حجرٍ.
(5) (باب نَصْرِ المَظْلُومِ).
2445 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ) بفتح الرَّاء وكسر المُوحَّدة وكسر عين «سعِيد»، العامريُّ الحَرَشيُّ(1) قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ) هوبضمِّ السِّين وفتح اللَّام مُصغَّرًا، و «الأشعث» بالمعجمة والمُثلَّثة، ابن(2) أبي الشَّعثاء الكوفيِّ (قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدٍ) بضمِّ السِّين وفتح الواو، ابن مقرِّنٍ المزنيَّ الكوفيَّ (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، فَذَكَرَ عِيَادَةَ المَرِيضِ) وهي سنَّةٌ إذا كان له متعهِّدٌ، وإلَّا فواجبةٌ (وَاتِّبَاعَ الجَنَائِزِ) فرضٌ على الكفاية (وَتَشْمِيتَ العَاطِسِ) إذا حمد الله سنَّةٌ (وَرَدَّ السَّلَامِ) فرض كفايةٍ (وَنَصْرَ المَظْلُومِ) مسلمًا كان أو ذمِّيًّا، واجبٌ على الكفاية، ويتعيَّن على السُّلطان، وقد يكون بالقول أو بالفعل، ويكفُّه عن الظُّلم، وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «أَمَرَ اللهُ بعبدٍ من عباده أن يُضرَب في قبره مئةَ جلدةٍ، فلم يَزَلْ يسألُ الله تعالى ويدعوه حتَّى صارت واحدةً، فامتلأ قبره عليه نارًا، فلمَّا ارتفع عنه أفاق، فقال: علامَ--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «الجرشيُّ»، وهو تصحيفٌ.
(2) «ابن»: سقط من غير (د).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 50)