الكِرمانيِّ: -إنَّ المطابقة بين التَّرجمة وما بعدها من جهة أنَّ الخلع عقدٌ لازمٌ لا يصحُّ الرُّجوع فيه، فيلتحق به كلُّ عقدٍ لازمٍ- وهمٌ، كما نبَّه عليه في «فتح الباري».
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّفسير» [خ¦4601].
(12) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَذِنَ) رجلٌ (لَهُ) أي: لرجلٍ آخر في استيفاء حقِّه (أَوْ أَحَلَّهُ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أو أحلَّ له» (وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ) أي: مقدار المأذون في استيفائه أو المُحلَّل.
2451 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، سلمة الأعرج (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ) وفي نسخةٍ صحَّح عليها في «اليونينيَّة»(1): «أنَّ النَّبيَّ» (صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ) في قدحٍ، والشَّراب هو اللَّبن الممزوج بالماء (فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ) هو ابن عبَّاسٍ (وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام (لِلْغُلَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ) القدح (هَؤُلَاءِ؟) أي: الأشياخ (فَقَالَ الغُلَامُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا) إنَّما قال ذلك لأنَّه عليه الصلاة والسلام لم يأمره به، ولو أمره لأطاع، وظاهره: أنَّه لو أذن له لأعطاهم (قَالَ: فَتَلَّهُ) بالمُثنَّاة الفوقيَّة واللَّام المُشدَّدة، أي: دفعه (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ) ولم يظهر لي وجه المناسبة بين التَّرجمة والحديث، فالله أعلم، وقد قيل: إنَّها تُؤخَذ من معنى الحديث؛ لأنَّه لو أذن الغلام له عليه الصلاة والسلام بدفع الشَّراب إلى الأشياخ، لكان تحليل الغلام غير معلومٍ، وكذلك مقدار شربهم وشربه.--------------------------------------------
(1) في (م): «الفرع».
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّفسير» [خ¦4601].
(12) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَذِنَ) رجلٌ (لَهُ) أي: لرجلٍ آخر في استيفاء حقِّه (أَوْ أَحَلَّهُ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أو أحلَّ له» (وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ) أي: مقدار المأذون في استيفائه أو المُحلَّل.
2451 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، سلمة الأعرج (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ) وفي نسخةٍ صحَّح عليها في «اليونينيَّة»(1): «أنَّ النَّبيَّ» (صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ) في قدحٍ، والشَّراب هو اللَّبن الممزوج بالماء (فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ) هو ابن عبَّاسٍ (وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام (لِلْغُلَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ) القدح (هَؤُلَاءِ؟) أي: الأشياخ (فَقَالَ الغُلَامُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا) إنَّما قال ذلك لأنَّه عليه الصلاة والسلام لم يأمره به، ولو أمره لأطاع، وظاهره: أنَّه لو أذن له لأعطاهم (قَالَ: فَتَلَّهُ) بالمُثنَّاة الفوقيَّة واللَّام المُشدَّدة، أي: دفعه (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ) ولم يظهر لي وجه المناسبة بين التَّرجمة والحديث، فالله أعلم، وقد قيل: إنَّها تُؤخَذ من معنى الحديث؛ لأنَّه لو أذن الغلام له عليه الصلاة والسلام بدفع الشَّراب إلى الأشياخ، لكان تحليل الغلام غير معلومٍ، وكذلك مقدار شربهم وشربه.--------------------------------------------
(1) في (م): «الفرع».
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 59)