وقد سبق الحديث في «علامة(1) المنافق»(2) من «كتاب الإيمان» [خ¦34].
(18) (باب قِصَاصِ المَظْلُومِ) الذي أُخِذ مالُه (إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ) الذي ظلمه، هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكمٍ؟ وهي مسألة الظَّفر(3)، (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ) محمَّدٌ، ممَّا وصله عبدُ بن حُمَيدٍ في «تفسيره»: (يُقَاصُّهُ) بتشديد الصَّاد المهملة، أي: يأخذ مثل ماله (وَقَرَأَ) ابن سيرين: ({وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} [النحل: 126]) أي: من غير زيادةٍ ولا نقصٍ.
2460 - وبه قال(4): (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بن الزُّبير بن العوَّام: (أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ) أمُّ معاوية، أسلمت يوم الفتح، وتُوفِّيت في خلافة عمر رضي الله عنه (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ) صخر بن حربٍ زوجها، والد معاوية (رَجُلٌ مِسِّيكٌ) بكسر الميم وتشديد السِّين(5) المهملة في المشهور عند المحدِّثين، وفي كتب اللُّغة: الفتح والتَّخفيف، أي: بخيلٌ شديد المسك لما في يده (فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ) إثمٌ (أَنْ أُطْعِمَ) بضمِّ الهمزة وكسر العين (مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (لَا حَرَجَ) لا إثمَ (عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ) أي: بإطعامك إيَّاهم (بِالمَعْرُوفِ) أي: بقدر ما يتعارف أن يأكل العيال.--------------------------------------------
(1) في (د): «علامات».
(2) في (م): «النِّفاق».
(3) زاد في غير (د 1) و (ص): «والمُفتَى به عند المالكيَّة: أنَّه يأخذ منه بقدر حقِّه إن أمن فتنةً أو نسبةً إلى رذيلةٍ، وهذا في الأموال، وأمَّا في العقوبات البدنيَّة فلا يقتصُّ فيها لنفسه وإن أمكنه؛ لكثرة الغوائل»، وهي مضروب عليها في (ج).
(4) «وبه قال»: ليس في (د).
(5) «السِّين»: ليس في (ب).
(18) (باب قِصَاصِ المَظْلُومِ) الذي أُخِذ مالُه (إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ) الذي ظلمه، هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكمٍ؟ وهي مسألة الظَّفر(3)، (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ) محمَّدٌ، ممَّا وصله عبدُ بن حُمَيدٍ في «تفسيره»: (يُقَاصُّهُ) بتشديد الصَّاد المهملة، أي: يأخذ مثل ماله (وَقَرَأَ) ابن سيرين: ({وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} [النحل: 126]) أي: من غير زيادةٍ ولا نقصٍ.
2460 - وبه قال(4): (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بن الزُّبير بن العوَّام: (أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ) أمُّ معاوية، أسلمت يوم الفتح، وتُوفِّيت في خلافة عمر رضي الله عنه (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ) صخر بن حربٍ زوجها، والد معاوية (رَجُلٌ مِسِّيكٌ) بكسر الميم وتشديد السِّين(5) المهملة في المشهور عند المحدِّثين، وفي كتب اللُّغة: الفتح والتَّخفيف، أي: بخيلٌ شديد المسك لما في يده (فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ) إثمٌ (أَنْ أُطْعِمَ) بضمِّ الهمزة وكسر العين (مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (لَا حَرَجَ) لا إثمَ (عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ) أي: بإطعامك إيَّاهم (بِالمَعْرُوفِ) أي: بقدر ما يتعارف أن يأكل العيال.--------------------------------------------
(1) في (د): «علامات».
(2) في (م): «النِّفاق».
(3) زاد في غير (د 1) و (ص): «والمُفتَى به عند المالكيَّة: أنَّه يأخذ منه بقدر حقِّه إن أمن فتنةً أو نسبةً إلى رذيلةٍ، وهذا في الأموال، وأمَّا في العقوبات البدنيَّة فلا يقتصُّ فيها لنفسه وإن أمكنه؛ لكثرة الغوائل»، وهي مضروب عليها في (ج).
(4) «وبه قال»: ليس في (د).
(5) «السِّين»: ليس في (ب).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 72)