2480 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ) من الزِّيادة، القرشيُّ العدويُّ، أبو عبد الرَّحمن المقرئ، مولى آل عمر بن الخطَّاب قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ) الخزاعيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو الأَسْوَدِ) محمَّد بن عبد الرَّحمن، يتيم عروة (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) بفتح العين وسكون الميم، ابن العاص (رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ) ولأبي ذرٍّ: «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ).
وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ بهذا الإسناد بلفظ: «من قُتِل دون ماله مظلومًا فله الجنَّة»، وفي «التِّرمذيِّ» من حديث سعيد بن زيدٍ مرفوعًا: «من قُتِل دون ماله فهو شهيدٌ، ومن قُتِل دون دمه فهو شهيدٌ، ومن قُتِل دون دينه فهو شهيدٌ، ومن قُتِل دون أهله فهو شهيدٌ»، ثمَّ قال: حديثٌ صحيحٌ.
(34) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا كَسَرَ) شخصٌ (قَصْعَةً) بفتح القاف: إناءً من خشبٍ (أَوْ) كسر (شَيْئًا لِغَيْرِهِ) هو من باب عطف العامِّ على الخاصِّ، أي: هل يضمن المثل أو القيمة؟ فجواب «إذا» محذوفٌ.
2481 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ) هي عائشة (فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ) هي صفيَّة كما رواه أبو داود والنَّسائيُّ، أو حفصة رواه الدَّارقُطنيُّ وابن ماجه، أو أمُّ سلمة، رواه الطَّبرانيُّ في «الأوسط»، وإسناده أصحُّ من إسناد الدَّارقُطنيِّ، وساقه بسندٍ صحيحٍ، وهو أصحُّ ما ورد في ذلك، ويحتمل التَّعدُّد (مَعَ خَادِمٍ) لم يُسَمَّ (بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ) وفي «الأوسط» للطَّبرانيِّ: بصفحةٍ(1) فيها خبزٌ ولحمٌ من بيت أمِّ سلمة (فَضَرَبَتْ) عائشة (بِيَدِهَا، فَكَسَرَتِ القَصْعَةَ) زاد أحمد: نصفين، وعند النَّسائيِّ من حديث أمِّ سلمة: فجاءت عائشة ومعها فهرٌ ففلقت الصَّحفة (فَضَمَّهَا) عليه الصلاة والسلام، أي: القصعة، وفي رواية ابن عُلَيَّة عند المؤلِّف في «النِّكاح» [خ¦5225]: فجمع النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فِلَقَ الصَّحفة (وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ) الذي انتثر منها (وَقَالَ) عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا معه: (كُلُوا وَحَبَسَ الرَّسُولَ) أي: الذي جاء بالطَّعام--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (س): «بصحفةٍ».
وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ بهذا الإسناد بلفظ: «من قُتِل دون ماله مظلومًا فله الجنَّة»، وفي «التِّرمذيِّ» من حديث سعيد بن زيدٍ مرفوعًا: «من قُتِل دون ماله فهو شهيدٌ، ومن قُتِل دون دمه فهو شهيدٌ، ومن قُتِل دون دينه فهو شهيدٌ، ومن قُتِل دون أهله فهو شهيدٌ»، ثمَّ قال: حديثٌ صحيحٌ.
(34) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا كَسَرَ) شخصٌ (قَصْعَةً) بفتح القاف: إناءً من خشبٍ (أَوْ) كسر (شَيْئًا لِغَيْرِهِ) هو من باب عطف العامِّ على الخاصِّ، أي: هل يضمن المثل أو القيمة؟ فجواب «إذا» محذوفٌ.
2481 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ) هي عائشة (فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ) هي صفيَّة كما رواه أبو داود والنَّسائيُّ، أو حفصة رواه الدَّارقُطنيُّ وابن ماجه، أو أمُّ سلمة، رواه الطَّبرانيُّ في «الأوسط»، وإسناده أصحُّ من إسناد الدَّارقُطنيِّ، وساقه بسندٍ صحيحٍ، وهو أصحُّ ما ورد في ذلك، ويحتمل التَّعدُّد (مَعَ خَادِمٍ) لم يُسَمَّ (بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ) وفي «الأوسط» للطَّبرانيِّ: بصفحةٍ(1) فيها خبزٌ ولحمٌ من بيت أمِّ سلمة (فَضَرَبَتْ) عائشة (بِيَدِهَا، فَكَسَرَتِ القَصْعَةَ) زاد أحمد: نصفين، وعند النَّسائيِّ من حديث أمِّ سلمة: فجاءت عائشة ومعها فهرٌ ففلقت الصَّحفة (فَضَمَّهَا) عليه الصلاة والسلام، أي: القصعة، وفي رواية ابن عُلَيَّة عند المؤلِّف في «النِّكاح» [خ¦5225]: فجمع النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فِلَقَ الصَّحفة (وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ) الذي انتثر منها (وَقَالَ) عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا معه: (كُلُوا وَحَبَسَ الرَّسُولَ) أي: الذي جاء بالطَّعام--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (س): «بصحفةٍ».
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 109)