بكسر اللَّام مبنيًّا للفاعل، أي: المعتِق -بكسر التَّاء- «سبيلَ المُعتَق» بنصب «سبيلَ» على المفعوليَّة، وفتح الفوقيَّة من «المُعتَق» (يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).
(وَرَوَاهُ) أي: الحديثَ المذكورَ (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام، فيما وصله مسلمٌ والنَّسائيُّ (وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّدٌ، فيما وصله أبو نعيمٍ في «مُستخرَجه» (وَابْنُ إِسْحَاقَ) محمَّدٌ صاحب «المغازي»، فيما وصله أبو عوانة (وَجُوَيْرِيَةُ) بن أسماء، فيما وصله المؤلِّف في «الشَّركة» [خ¦2503] (وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريُّ، فيما وصله مسلمٌ (وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ) بضمِّ الهمزة وفتح الميم وتشديد التَّحتيَّة، فيما وصله عبد الرَّزَّاق، كلُّهم (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُخْتَصَرًا) بفتح الصَّاد؛ يعني: لم يذكروا الجملة الأخيرة في حقِّ المعسر وهي قوله [خ¦2524]: «فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ».
وقد أخرج المؤلِّف حديث ابن عمر في هذا الباب من ستَّة طرقٍ، تشتمل على فصولٍ من أحكام عتق العبد المُشتَرك -كما ترى-.
(5) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَعْتَقَ) شخصٌ (نَصِيبًا) له (فِي عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ) وجواب «إذا» قوله: (اسْتُسْعِيَ) بضمِّ تاء «الاستفعال» مبنيًّا للمفعول، أي: أُلزِم (العَبْدُ) السَّعيَ في تحصيل القدر الذي يخلِّص به باقيه من الرِّقِّ، حال كونه (غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ عَلَى نَحْوِ) عقد (الكِتَابَةِ).
2526 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ) واسمه عبدُ الله بن
(وَرَوَاهُ) أي: الحديثَ المذكورَ (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام، فيما وصله مسلمٌ والنَّسائيُّ (وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّدٌ، فيما وصله أبو نعيمٍ في «مُستخرَجه» (وَابْنُ إِسْحَاقَ) محمَّدٌ صاحب «المغازي»، فيما وصله أبو عوانة (وَجُوَيْرِيَةُ) بن أسماء، فيما وصله المؤلِّف في «الشَّركة» [خ¦2503] (وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريُّ، فيما وصله مسلمٌ (وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ) بضمِّ الهمزة وفتح الميم وتشديد التَّحتيَّة، فيما وصله عبد الرَّزَّاق، كلُّهم (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُخْتَصَرًا) بفتح الصَّاد؛ يعني: لم يذكروا الجملة الأخيرة في حقِّ المعسر وهي قوله [خ¦2524]: «فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ».
وقد أخرج المؤلِّف حديث ابن عمر في هذا الباب من ستَّة طرقٍ، تشتمل على فصولٍ من أحكام عتق العبد المُشتَرك -كما ترى-.
(5) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَعْتَقَ) شخصٌ (نَصِيبًا) له (فِي عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ) وجواب «إذا» قوله: (اسْتُسْعِيَ) بضمِّ تاء «الاستفعال» مبنيًّا للمفعول، أي: أُلزِم (العَبْدُ) السَّعيَ في تحصيل القدر الذي يخلِّص به باقيه من الرِّقِّ، حال كونه (غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ عَلَى نَحْوِ) عقد (الكِتَابَةِ).
2526 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ) واسمه عبدُ الله بن
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 181)