حتمٍ، ورجَّح الرَّافعيُّ الاحتمال الأخير، وحمل الأوَّل على الوجوب، ومعناه: أنَّ الإجلاس لا يتعيَّن، لكن إن فعله كان أفضل، وإلَّا تعيَّنت المناولة، ويحتمل أن الواجب أحدهما لا بعينه، والثَّاني أنَّ الأمر للنَّدب مطلقًا.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الأطعمة» [خ¦5460].
(19) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (العَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَنَسَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَالَ إِلَى السَّيِّدِ) في حديث ابن عمر: «من باع عبدًا وله مالٌ فماله للسَّيِّد» وهذا مذهب مالكٍ والشَّافعيِّ وأبي حنيفة؛ لأنَّ الرِّقَّ منافٍ للملك.
2558 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ الحمصيُّ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة الحمصيُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ) أبيه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) وهذا على سبيل الإجمال، ثمَّ فصَّله بقوله: (فَالإِمَامُ) الأعظم أو نائبه (رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) فرعايةُ الإمام ولايةُ أمور الرَّعيَّة والإحاطة من ورائهم وإقامة الحدود والأحكام فيهم، ورعايةُ الرجل أهلَه بالقيام عليهم بالحقِّ في النَّفقة وحسن المعاشرة(1)، ورعايةُ المرأة في بيت زوجها بحسن--------------------------------------------
(1) في (د 1) و (ص): «العِشْرة».
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الأطعمة» [خ¦5460].
(19) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (العَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَنَسَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَالَ إِلَى السَّيِّدِ) في حديث ابن عمر: «من باع عبدًا وله مالٌ فماله للسَّيِّد» وهذا مذهب مالكٍ والشَّافعيِّ وأبي حنيفة؛ لأنَّ الرِّقَّ منافٍ للملك.
2558 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ الحمصيُّ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة الحمصيُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ) أبيه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) وهذا على سبيل الإجمال، ثمَّ فصَّله بقوله: (فَالإِمَامُ) الأعظم أو نائبه (رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) فرعايةُ الإمام ولايةُ أمور الرَّعيَّة والإحاطة من ورائهم وإقامة الحدود والأحكام فيهم، ورعايةُ الرجل أهلَه بالقيام عليهم بالحقِّ في النَّفقة وحسن المعاشرة(1)، ورعايةُ المرأة في بيت زوجها بحسن--------------------------------------------
(1) في (د 1) و (ص): «العِشْرة».
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 233)