الأمر بإكرام وجهه، ولولا أنَّ المراد التَّعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباطٌ بما قبلها، وقيل: يعود على آدم؛ أي(1): على(2) صفته، فأُمِر بالاجتناب إكرامًا لآدم لمشابهته لصورة(3) المضروب، ومراعاةً لحقِّ الأبوَّة، وظاهر النَّهي التَّحريم، ويؤيِّده حديث سويد بن مقرنٍ عند مسلمٍ: أنَّه رأى رجلًا لطم غلامه(4)، فقال: أما علمت أنَّ الصُّورة محرَّمةٌ.--------------------------------------------
(1) «أي»: ليس في (ص).
(2) زيد في (ص): «أنَّه على».
(3) في (ص): «بصورة».
(4) كذا قال ولفظ مسلم: «أن جارية له لطمها إنسانٌ».

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 236)