المهملة والزَّاي- الأَسَديُّ، ولأبي ذرٍّ: «ابن مُنْذر» بدون الألف واللَّام، قال: (حَدَّثَنَا مَعْنٌ) هو ابن عيسى بن يحيى(1) القزَّاز المدنيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ) بفتح الطَّاء المهملة وسكون الهاء، الخُراسانيُّ أحد الأئمَّة، وثَّقه ابن مَعين والجمهور، وتُكلِّم فيه بالإرجاء، وقد ذكر الحاكم أنَّه رجع عنه (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ) القُرَشيِّ الجُمَحِيِّ مولى آل عثمان بن مظعون المدنيِّ، سكنَ البصرة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ) زاد أحمد وابن حِبَّان من طريق حمَّاد بن سَلَمَة عن محمَّد بن زياد: «من غير أهله» (سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟) بالرَّفع فيهما على الخبر، أي: هذا، ويجوز النَّصب بتقدير: أجئتم به هديَّةً أم صدقةً؟ (فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ) بالرَّفع (قَالَ لأَصْحَابِهِ: كُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ) لأنَّها حرامٌ عليه (وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ) بالرَّفع (ضَرَبَ بِيَدِهِ) أي: شَرَع في الأكل مسرعًا (صلى الله عليه وسلم) وسقطت: التَّصلية لأبي ذرٍّ (فَأَكَلَ مَعَهُمْ) ومطابقته للتَّرجمة في قوله: «وإن قيل: هديَّة … » إلى آخره، لأنَّ أكله معهم يدلُّ على قَبول الهديَّة.
2577 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشددة، ابن عثمان العبديُّ البصريُّ أبو بكر بُنْدار قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) هو محمَّد بن جعفر الهُذَليُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ) فسأل عنه (فَقِيلَ: تُصُدِّقَ) به (عَلَى بَرِيرَةَ، قَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ) أي: حيث أهدته بريرة لنا، لأنَّ الصَّدقةُ يَسُوْغَ للفقير التَّصرُّف فيها بالبيع وغيره، كتصرف سائر الملَّاك في أملاكهم.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الزُّهد» [خ¦6452]، ومسلمٌ في «الزَّكاة»، وأخرجه أيضًا أبو داود والنَّسائيُّ.--------------------------------------------
(1) في (ص): «يحيى بن عيسى» وهو خطأٌ.
2577 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشددة، ابن عثمان العبديُّ البصريُّ أبو بكر بُنْدار قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) هو محمَّد بن جعفر الهُذَليُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ) فسأل عنه (فَقِيلَ: تُصُدِّقَ) به (عَلَى بَرِيرَةَ، قَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ) أي: حيث أهدته بريرة لنا، لأنَّ الصَّدقةُ يَسُوْغَ للفقير التَّصرُّف فيها بالبيع وغيره، كتصرف سائر الملَّاك في أملاكهم.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الزُّهد» [خ¦6452]، ومسلمٌ في «الزَّكاة»، وأخرجه أيضًا أبو داود والنَّسائيُّ.--------------------------------------------
(1) في (ص): «يحيى بن عيسى» وهو خطأٌ.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 267)