وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «العتق» و «الزكاة بقصد الهديَّة»(1)، والنَّسائيُّ في «البيوع» و «الفرائض» «والطَّلاق» و «الشُّروط».

2579 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الحَسَنِ) الكِسائيُّ نزيلُ بغدادَ ثمَّ مكَّةَ، قال: (أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الطَّحَّان الواسِطيُّ (عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ) بالحاء المهملة والذَّال المعجمة (عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) نُسَيبة الأنصاريَّة أنَّها (قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَالَ لَهَا: عِنْدَكُمْ) ولأبي ذرٍّ: «أَعِندكم» بإثبات همزة الاستفهام (شَيْءٌ؟ قَالَتْ) عائشة: (لَا) شيء (إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ) بفتح(2) الموحَّدة وسكون المثلَّثة وتاء الخطاب، ولأبي ذرٍّ: «بُعِثَت» بضم الموحَّدة مبنيًّا للمفعول. قال في «الفتح»: وهو الصَّواب (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِنَّهَا) أي: الشَّاة، وللحَمُّويي والمُستملي: «إنَّه» (قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا) بفتح الميم وكسر الحاء المهملة، يقع على الزَّمان والمكان، أي: صارت حلالًا بانتقالها من الصَّدقة إلى الهديَّة.
وهذا الحديث قد مرّ في «باب إذا تحوّلت الصَّدقة» من «كتاب الزَّكاة» [خ¦1494].

(8) (بابُ مَنْ أَهْدَى) شيئًا (إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى) أي: قصد (بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ).--------------------------------------------
(1) لا يوجد في مطبوع مسلم كتاب بهذا العنوان، وهو بالعنوان العام «الزكاة».
(2) في (ج): «بضم الموحدة».

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 269)