إلحاق القاذف بالسَّارق لعدم الفارق عنده (وَتَزَوَّجَتْ) وللإسماعيليِّ في «الشَّهادات» فنكحت رجلًا من بني سُلَيم (وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ) أي: عندي (فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وعند الحاكم في آخر حديث مسعود بن الحكم: قال ابن إسحاق: وحدَّثني عبد الله بن أبي بكر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يرحمها ويصلها.
وهذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى بقيَّة مباحثه في «غزوة الفتح» [خ¦4304] و «كتاب الحدود» [خ¦6788].
2649 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ الموحَّدة مصغَّرًا قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد الإمامُ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين مصغَّرًا، ابن خالد بن عَقيل -بفتح العين- الأَيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين مصغَّرًا (بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عُتْبة بن مسعود (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ) الجُهَنيِّ المدنيِّ، المتوفَّى بالكوفة سنة ثمان وستِّين أو وسبعين، وله ثمانون سنة (رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ) بكسر الصَّاد، ولأبي ذرٍّ: «ولم يُحصَن» بفتحها بمعنى الفاعل، وهو الَّذي اجتمع فيه العقل والبلوغ والحريَّة والإصابة في النِّكاح الصَّحيح، والواو للحال (بِجَلْدِ مِئَةٍ) الباء تتعلَّق بأمر (وَتَغْرِيبِ عَامٍ) واستشكل الدَّاوديُّ إيراد هذا الحديث في هذا الباب، يعني: فإنَّه ليس مجرَّد الغربة عامًا توبة تُوجب قَبول الشَّهادة باتِّفاق، فكيف يتَّجه قول البخاريِّ؟ وأجاب ابن المُنَيِّر: بأنه أراد: أنَّ الحال يتغيَّر في العامِ، وينتقل إلى حال لا يحتاج معها إلى تغريب، وكأنَّها مَظِنَّة لكسر سَورة النَّفس وهيجان الشَّهوة.
(9) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (لَا يَشْهَدُ) الرَّجل، وفي بعض الأصول: «لا يشهدْ» بالجزم على النَّهي (عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ) ظلم أو حَيف أو مَيل عن الحقِّ (إِذَا أُشْهِدَ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول(1).--------------------------------------------
(1) زيد في (د) وهامش (ج) و (ل): وقال أبو حريز عن الشَّعبيِّ: «لا أشهد على جور» كذا هو -كما ترى- مضبَّبٌ عليه في «اليونينيَّة»، ثابتٌ فيها في المتن لا في الحاشية، فلْيُعْلَمْ. «منه».
وهذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى بقيَّة مباحثه في «غزوة الفتح» [خ¦4304] و «كتاب الحدود» [خ¦6788].
2649 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ الموحَّدة مصغَّرًا قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد الإمامُ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين مصغَّرًا، ابن خالد بن عَقيل -بفتح العين- الأَيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين مصغَّرًا (بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عُتْبة بن مسعود (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ) الجُهَنيِّ المدنيِّ، المتوفَّى بالكوفة سنة ثمان وستِّين أو وسبعين، وله ثمانون سنة (رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ) بكسر الصَّاد، ولأبي ذرٍّ: «ولم يُحصَن» بفتحها بمعنى الفاعل، وهو الَّذي اجتمع فيه العقل والبلوغ والحريَّة والإصابة في النِّكاح الصَّحيح، والواو للحال (بِجَلْدِ مِئَةٍ) الباء تتعلَّق بأمر (وَتَغْرِيبِ عَامٍ) واستشكل الدَّاوديُّ إيراد هذا الحديث في هذا الباب، يعني: فإنَّه ليس مجرَّد الغربة عامًا توبة تُوجب قَبول الشَّهادة باتِّفاق، فكيف يتَّجه قول البخاريِّ؟ وأجاب ابن المُنَيِّر: بأنه أراد: أنَّ الحال يتغيَّر في العامِ، وينتقل إلى حال لا يحتاج معها إلى تغريب، وكأنَّها مَظِنَّة لكسر سَورة النَّفس وهيجان الشَّهوة.
(9) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (لَا يَشْهَدُ) الرَّجل، وفي بعض الأصول: «لا يشهدْ» بالجزم على النَّهي (عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ) ظلم أو حَيف أو مَيل عن الحقِّ (إِذَا أُشْهِدَ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول(1).--------------------------------------------
(1) زيد في (د) وهامش (ج) و (ل): وقال أبو حريز عن الشَّعبيِّ: «لا أشهد على جور» كذا هو -كما ترى- مضبَّبٌ عليه في «اليونينيَّة»، ثابتٌ فيها في المتن لا في الحاشية، فلْيُعْلَمْ. «منه».
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 373)