(قَالَ) أي: ابن مسعود: (فَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ) الكنديُّ: (فِيَّ وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي) ولأبوي الوقت وذرٍّ عن الحَمُّويي والكُشْمِيهَنِيِّ: «كان ذلك بيني» (وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ) اسمه: الجَفْشيْش -بجيم مفتوحة ففاء ساكنة فشينين معجمتين، بينهما تحتيَّة ساكنة- وسقط لأبي ذَرٍّ «من اليهود» (أَرْضٌ) زاد مسلم: «باليمن» (فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟) تشهد لك باستحقاقك ما ادّعيته (قَالَ) الأشعث: (قُلْتُ: لَا) بيِّنة لي (قَالَ: فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام (لِلْيَهُودِيِّ: احْلِفْ) ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي: «قال: احلف» (قَالَ) الأشعث: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذًا يَحْلِفَ) بالنَّصب بـ «إذًا» (وَيَذْهَبَ بِمَالِي(1)) بنصب «يذهب» عطفًا على سابقه، وفي الفرع كأصله: «يحلفُ ويذهبُ» برفعهما أيضًا على لغة من لا ينصب بـ «إذًا»، ولو وُجِدَت شرائط عملها التِّي هي التَّصدُّر والاستقبال وعدم الفصل، كما حكاه سيبويه (قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى) ولأبي ذَرٍّ: «عز وجل»: ({إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} [آل عمران: 77] إِلَى آخِرِ الآيَةِ) من سورة آل عمران.
فإن قلت: كيف يطابق نزول هذه الآية قوله: «إذًا يحلف ويذهب بمالي؟». أُجيبَ: باحتمال كأنَّه قيل للأشعث: ليس لك عليه إِلَّا الحلف، فإن كذب فعليه وباله، وفيه دليل على أنَّ الكافر يحلف في الخصومات كما يحلف المسلم.
وهذا الحديث سبق في «الخصومات» [خ¦2416].

(20) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ) دون المدَّعي (فِي الأَمْوَالِ وَالحُدُودِ) وقال الكوفيُّون: تختصُّ اليمين بالمدَّعى عليه في الأموال دون الحدود (وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) فيما وصله قريبًا [خ¦2670] (شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ) برفع «شاهداك» خبرُ مبتدأ محذوف، أي: المثبِت--------------------------------------------
(1) في (د): «مالي».

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 422)