الموحَّدة، ولأبي ذَرٍّ: «أُبِرَتْ» بتخفيفها، وهو الأكثر، أي: لقِّحت(1)، وزاد في رواية أبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «ولم يشترط الثمرة»، أي: المشتري وجواب الشرط محذوفٌ، تقديره: فالثمرة للبائع إلَّا أن يشترط المشتري.

2716 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى بن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ) مبنيٌّ للمفعول مع تشديد الموحَّدة، ولأبي ذَرٍّ: «أُبِرَت» بتخفيفها (فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ) بالمثلَّثة وبالمثنَّاة بعد الرَّاء، ولأبي ذَرٍّ: «فثمرها» بحذف المثنَّاة (إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ) أي: المشتري.
وتقدَّم هذا الحديث في «باب من باع نخلًا قد أُبِّرت»، من «كتاب البيوع» [خ¦2203].

(3) ‌‌(بابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)، ولأبي ذَرٍّ: «في البيوع» بالجمع.
2717 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذَرٍّ في نسخةٍ: «أخبرنا» (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بن قعنب الحارثيُّ القعنبيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمامُ، ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثنا ليث» (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ) بريرة (قَضَتْ) لمواليها (مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا) وكانت كاتبتهم على تسع أواقٍ، في كلِّ عامٍ أوقيَّةٌ (قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ) بكسر الكاف، أي: مواليك (فَإِنْ--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «لم تلقح».

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 497)